فيه ، كما أن
المحكي عن الإسكافي منهم منع ذلك بكل ما يكون من حيوان كالسن والظفر والقرن
وغيرها.
وكيف كان فالمنع
منهما لعله ( لمكان )
إطلاق ( النهي ) عن ذلك الذي مقتضاه العدم ( ولو كان ) كل منهما
( منفصلا ) كما عن المبسوط
والخلاف والإصباح التصريح به قال رافع بن خديج [١] : « قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدا
، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما انهار ( ما أنهر خ ل ) الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا
ما لم يكن سنا أو ظفرا ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم الإنسان ، وأما الظفر
فمدى الحبشة ». وقد سمعت خبر الحسين ابن علوان [٢].
إلا أن الأول عامي
، بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة الكراهة من النهي فيه ، والثاني مع
خلوه عن الظفر لا جابر له ، ومعارض بالصحيح [٣] المقدم عليه في العظم ، بل وعلى خبر رافع ، وإن كان هو
مقيدا والصحيح مطلقا إلا أنه قاصر عن تقييده من وجوه ، والإجماع المحكي لا وثوق به
بعد تبين عدمه ، إذ لم يحك القول المزبور إلا ممن عرفت.
بل قيل : إن كون
مورده المنع منهما حال الاضطرار غير معلوم ، لاحتماله المنع حال الاختيار ، بل
نزله الفاضل في المختلف والشهيد على ذلك قال في المختلف بعد أن حكى عن ابن إدريس
أنه قال : « والذي ينبغي تحصيله الجواز حال الاضطرار دون الاختيار ، لأنه لا خلاف
بيننا أنه يجوز الذباحة مع الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفري الأوداج