responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 103

فيه ، كما أن المحكي عن الإسكافي منهم منع ذلك بكل ما يكون من حيوان كالسن والظفر والقرن وغيرها.

وكيف كان فالمنع منهما لعله ( لمكان ) إطلاق ( النهي ) عن ذلك الذي مقتضاه العدم ( ولو كان ) كل منهما ( منفصلا ) كما عن المبسوط والخلاف والإصباح التصريح به قال رافع بن خديج [١] : « قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما انهار ( ما أنهر خ ل ) الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم الإنسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة ». وقد سمعت خبر الحسين ابن علوان [٢].

إلا أن الأول عامي ، بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة الكراهة من النهي فيه ، والثاني مع خلوه عن الظفر لا جابر له ، ومعارض بالصحيح [٣] المقدم عليه في العظم ، بل وعلى خبر رافع ، وإن كان هو مقيدا والصحيح مطلقا إلا أنه قاصر عن تقييده من وجوه ، والإجماع المحكي لا وثوق به بعد تبين عدمه ، إذ لم يحك القول المزبور إلا ممن عرفت.

بل قيل : إن كون مورده المنع منهما حال الاضطرار غير معلوم ، لاحتماله المنع حال الاختيار ، بل نزله الفاضل في المختلف والشهيد على ذلك قال في المختلف بعد أن حكى عن ابن إدريس أنه قال : « والذي ينبغي تحصيله الجواز حال الاضطرار دون الاختيار ، لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة مع الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شي‌ء يفري الأوداج


[١] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٤٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست