responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 101

جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر » إلى آخره.

لإطلاق الأدلة في الحال المزبور ، وصحيح الشحام [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ».

وحسن عبد الرحمن بن الحجاج [٢] « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا ، فقال :

إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ».

وخبر عبد الله بن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».

وخبر محمد بن مسلم [٤] « قال أبو جعفر عليه‌السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ».

وخبر علوان [٥] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم ».

وخبر عدي بن حاتم [٦] وإن لم أجده في طرقنا « قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) إليه في ١٠٣.

[٦] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨١ مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست