جاز بكل ما يفري
الأعضاء اتفاقا كما يظهر » إلى آخره.
لإطلاق الأدلة في
الحال المزبور ، وصحيح الشحام [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح
بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم
فلا بأس به ».
وحسن عبد الرحمن
بن الحجاج [٢] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد
سكينا ، فقال :
إذا فرى الأوداج
فلا بأس بذلك ».
وخبر عبد الله بن
سنان [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
وخبر محمد بن مسلم
[٤] « قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد
حديدة فاذبحها بحجر ».
وخبر علوان [٥] المروي عن قرب
الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما
ما خلا السن والعظم ».
وخبر عدي بن حاتم [٦] وإن لم أجده في
طرقنا « قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ،
فقال رسول الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) إليه في
١٠٣.