responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 10

كخبر أبي مريم الأنصاري [١] قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم هي بمنزلة الكلاب ».

وخبر عبد الله بن خالد بن نصر المدائني [٢] « ( أسألك خ ) جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : إذا سميت ( سميته خ ل ) أكلته » وغيرهما.

إلا أنها معارضة بغيرها من النصوص [٣] الدالة على العدم ، وأنه لا يحل من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ، بل يمكن دعوى القطع بها خصوصا بعد الاعراض عن هذه والعمل بتلك على وجه لم ينسب إلى أحد منا القول بذلك ، فالمتجه حينئذ طرحها أو تأويلها بما لا ينافي تلك النصوص ، أو حملها على التقية ، كما صرح به في بعض النصوص أيضا.

قال أبان بن تغلب [٤] : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم ، وهو حرام ما قتل ».

وقال الحلبي [٥] : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، فأما الآن فلا نخاف ، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، وأنه لفي كتاب الله ، إن الله قال : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) ، فسمى الكلاب ».

وفي أخرى [٦] كون الفهد كالكلب في حل ما قتله ، وظاهرها


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣ مع اختلاف في اللفظ ، وذكره بعينه في الاستبصار ج ٤ ص ٧٣ ـ الرقم ٢٦٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست