كخبر أبي مريم
الأنصاري [١] قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم هي بمنزلة
الكلاب ».
وخبر عبد الله بن
خالد بن نصر المدائني [٢] « ( أسألك خ ) جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده وقد سمي
عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : إذا سميت ( سميته خ ل ) أكلته » وغيرهما.
إلا أنها معارضة
بغيرها من النصوص [٣] الدالة على العدم ، وأنه لا يحل من ذلك إلا ما أدركت ذكاته
، بل يمكن دعوى القطع بها خصوصا بعد الاعراض عن هذه والعمل بتلك على وجه لم ينسب
إلى أحد منا القول بذلك ، فالمتجه حينئذ طرحها أو تأويلها بما لا ينافي تلك النصوص
، أو حملها على التقية ، كما صرح به في بعض النصوص أيضا.
قال أبان بن تغلب [٤] : « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال ،
وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم ، وهو حرام ما قتل ».
وقال الحلبي [٥] : « قال أبو عبد
الله عليهالسلام : كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، فأما الآن فلا
نخاف ، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، وأنه لفي كتاب الله ، إن الله قال : ( وَما
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) ، فسمى الكلاب ».
وفي أخرى [٦] كون الفهد كالكلب
في حل ما قتله ، وظاهرها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٦.