للعرف ، فـ ( لو قال : لفلان هذا
الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو ) هذا
( الخاتم إلا هذا الفص صح ، وكان كالاستثناء ) من العدد ، ( بل أظهر ) منه في النفي والإثبات ، خلافا للمحكي عن بعض الشافعية
فمنعه ، لأن الإقرار بالعين نص فيها أجمع ، فالاستثناء منها رجوع بعد الإقرار ،
ولأنه غير المعهود ، وفيه من المصادرة ما لا يخفى.
(
وكذا لو قال : « لفلان هذه الدار والبيت لي » أو « الخاتم لفلان والفص لي » إذا
اتصل الكلام ) وإن لم يكن من الاستثناء المصطلح إلا أن له حكمه ، ضرورة كونه كلاما واحدا
متصلا بعضه ببعض على وجه التقييد ونحوه مما لا يكون ما بعده من الإنكار بعد
الإقرار عرفا ، كما هو واضح.
(
و ) على كل حال فقد
ظهر لك مما ذكرنا أنه
( لو قال : هذه العبيد لزيد إلا واحدا ) صح عندنا ، إذ هو من الإبهام في استثناء الأعيان و ( كلف البيان ) كما سمعته في المبهم غير المستثنى ، وحينئذ ( فإن عين صح ولو
أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ) لأنه أعلم بنيته وإن امتنع حبس على ما تقدم في الإقرار
المبهم.
(
وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه ) لأنه أبصر ، ( ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه ) خلافا للمحكي عن بعض العامة ، فلم يقبله ، للتهمة ولندرة
الاتفاق ، كما هو واضح الفساد.