responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 85

المتيقن إنما المراد به غير ما كان من دلالة الألفاظ التي هي حجة في غيره ، نعم قد تكرر منا قبول التفسير بالمنافي فيما كان يظهر من السياق ونحوه مقيدا بما إذا لم يتعقبه التفسير بالمنافي ، وإلا فإذا وصل في الظهور إلى حد يعد تفسيره بالمنافي منفصلا من الإنكار بعد الإقرار لا يسمع أيضا.

( المقصد الرابع )

( في صيغ الاستثناء )

الذي لا خلاف عندنا في جريانه في الإقرار ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وعند غيرنا عدا ما يحكى عن مالك ، فمنعه فيه ، ولا ريب في فساده ، نعم يعتبر فيه عندنا الاتصال العادي بالمعنى الذي يصح في الاستعمال عادة ، خلافا للمحكي عن ابن عباس ، فجوزه إلى شهر ، وحمل على قبول خبره به إلى تلك المدة وإن كان هو كما تراه أيضا ، وحكاه في الرياض عن ابن إدريس ولم نتحققه.

( و ) على كل حال فـ ( قواعده ) كثيرة قد ذكر منها جملة في الأصول ، ولكن اقتصر المصنف منها هنا على ( ثلاثة : )

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست