لكن لا يكاد ينكر
تبادر الإقرار من مثله عرفا ، ولا ينافيه صحة قوله : « لا أنكره ولا أقر به » لغة
وعرفا ، إذ الكلام في قول : « لست منكرا له » نعم صرح غير واحد بعدم كونه إقرارا
لو اقتصر على قوله : « لست منكرا » من دون ضم « له » مع أنه لا يخلو من إشكال ،
كالإشكال فيما حكي عن التذكرة من أنه لو قال : « لا أنكر أن تكون محقا » لم يكن
إقرارا ، لجواز أن يريد في شيء آخر فتأمل.
بل لولا فتوى
المصنف ومن تأخر عنه في ما لو اقتصر على قول « أنا مقر » بأنه لم يكن إقرارا لأمكن
الإشكال فيه بظهوره عرفا في مقام الجواب في الإقرار ، خصوصا بعد قوله تعالى [١]( أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي؟ قالُوا : (
أَقْرَرْنا ) وقوله [٢]( فَاشْهَدُوا ) وإن كان في نفسه
محتملا للإقرار بغير ذلك.
(
ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت مني فقال : نعم فهو إقرار ) بالشراء منه أو الهبة كذلك ، فيترتب على كل منهما حكمه من
المطالبة بالثمن ، وكونه ملكا بالأصل للبائع والواهب ، وجواز الرجوع لو كان في
البيع خيار ، أو كان يجوز الرجوع بالهبة أو ظهر بطلانهما أو غير ذلك.
ولو قال : « اشتر
مني أو اتهب » فقال : « نعم » فهو إقرار على ما صرح به الفاضل والكركي وثاني
الشهيدين وغيرهم وظاهرهم إنه إقرار بالملكية ، لأن وعده بالشراء منه يقتضي ذلك ،
إذ البيع الصحيح لا يصدر عن غير مالك ، لكن قد يشكل ذلك كله بأنه أعم من الاعتراف
له بالملكية له ، ضرورة احتمال التوكيل وغيره ، ودعوى أن إقراره بذلك يقتضي
الإقرار باليد المقتضية للملكية مع أن الأصل عدم التوكيل كما ترى.
ولعله لذا فرق في
محكي التذكرة بين أن يقول : « اشتر مني عبدي هذا »