responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 80

بلا خلاف أجده ، لعدم صدق الإقرار على مثله عرفا ، خصوصا بعد قوة احتمال الاستهزاء في مثل ذلك ، نحو « حل كيسك » أو « هي ميراثك » ونحوهما مما يستعمل في التهكم والاستهزاء في جواب الدعوى ، بل ربما كان اللفظ صريحا في التصديق ولكن تنضم إليه قرائن تخرجه عن موضوعه إلى الاستهزاء ، نحو قوله : « صدقت وبررت » مع تحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار وغيرهما مما يستعمل في العرف كثيرا ، والغرض أن هذه الألفاظ مع عدم القرائن لا تدل على الإقرار والاعتراف بما ادعاه ، وإشعار الحال إذا لم يكن من دلالة لفظ لا يترتب عليه حكم الإقرار الذي قد عرفت.

( ولو قال : نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا ) بلا خلاف أجده ، بل ولا إشكال ، لأن قوله : « لي عليك ألف » إن كان خبرا فنعم حرف تصديق له ، وإن كان استفهاما بحذف أداته فهي بعده للإثبات والإعلام ، كما أن « لا » لنفيه و « أجل » مثلها ، بل « بلى » عرفا كذلك ، فتقع جوابا للخبر المثبت على إرادة إثباته نحو « نعم » وإن كان لغة لإبطال النفي ، فلا يجاب بها الإثبات وإن قدر استفهاما محذوف الأداة فهي تأتي لجوابه أيضا وإن كان قليلا لغة نحو قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا : بلى » لكنه في العرف كثير ، والمدار في الإقرار الان عليه ، بل لو قلنا بأن استعمالها في الإثبات غلط ولكن يترتب عليه حكم الإقرار وإن كان غلطا ، بمعنى خروجه عن القانون اللغوي ، كما هو واضح.

( ولو قال : أنا مقر به ) أو بما تدعيه أو بدعواك أو بما ادعيت أو نحو ذلك ( لزمه ) مقتضى الإقرار به.

( ولو قال : أنا مقر واقتصر لم يلزمه ، لتطرق الاحتمال ) على المشهور في الأول ، للتبادر عرفا خلافا لمحكي التذكرة والدروس وغيرهما ، فلا يكون إقرارا


[١] سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٥٧٣ الطبعة الأولى بمصر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست