responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 76

كان القول قول المقر مع يمينه ) حيث يكون اللفظ قابلا له ، لأنه أعم بما أراد ولأصالة براءة ذمته مما سوى ذلك.

المسألة ( العاشرة : )

( إذا قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة ) مثلا ( كان إقرارا ) بلا تناقض عند المشهور ، لأن المراد تركة أبيه ، وقد يكون استحق ذلك بوصية أو دين أو نحوهما من المتعلقات التي يكون في التركة.

( و ) أما ( لو قال : في ميراثي من أبى أو من ميراثي من أبى لم يكن إقرارا ) على المشهور بين الأصحاب ( وكان كالوعد بالهبة. )

( وكذا لو قال : « له ألف من هذه الدار » صح ) إقرارا بلا تناقض ( و ) أما ( لو قال : « من داري » لم يقبل. )

( و ) كذا ( لو قال : له في مالي ألف ) ونحو ذلك ( لم يقبل ) للتناقض بين ظهور إضافته إليه المقتضية له ملكا حال الإقرار وبين كونه ملكا سابقا للغير متصلا إلى حين الإقرار ، ومن المعلوم عدم كون الشي‌ء الواحد مملوكا لشخصين في زمان واحد.

( ومن الناس ) القائلين بعدم صحة الإقرار مع الإضافة ( من فرق بين « له في مالي » وبين « له في داري » ) فجعله إقرارا في الأول بلا تناقض بخلاف الثاني ، وذلك ( بـ ) سبب ( أن بعض الدار لا تسمى دارا ) لأنها اسم للمجموع ، فإذا قال : « لفلان بعض داري » لم يقبل ، لأن الباقي على ملكه لا يسمى دارا ( و ) أما ( بعض المال ) فإنه ( يسمى مالا ) فإذا قال مثلا : « له في مالي مائة » صح إقرارا ، لأن الفاضل يسمى مالا.

ومن هذا يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله : « داري لفلان » و « مالي

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست