باحتمال التجوز
صدق بيمينه ، وإن عللنا باحتمال التفريط اغرم » وإن كان فيه مناقشة من حيث التفصيل
بين التلف قبل الإقرار وبعده وبأن محل البحث لو قال : « علي » لا « لك في ذمتي ».
إلا أنه على كل
حال يعرف منه ما في المناقشة فيما ذكروه من التعليل في المسألة السابقة من احتمال
الدخول في العهدة ووجوب الحفظ والتخلية ، ونحو ذلك التي مثلها يجيء في المقام لو
ادعى التلف بعد الإقرار ، مضافا إلى إمكان الفرق بينها بالنسبة إلى اللفظ المزبور
من حيث الحقيقة والمجاز اللذين قد عرفت تفاوت قبول تفسير الإقرار مع الانفصال
بتفاوتها.
المسألة ( التاسعة : )
(
إذا قال : له في هذه الدار ) مثلا ( مائة
قبل ) بلا خلاف أجده بين
من تعرض له من الشيخ والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم وإن فرضوا المثال في
العبد الذي يقبل فيه التفسير بأرش الجناية ، لعموم أدلة الإقرار ، إلا أنه لما كان
المقر به من غير جنس الدار صار الإقرار مجملا لاحتماله وجوها ( و ) قد عرفت سابقا أنه إذا أقر بمبهم ( رجع في تفسير
الكيفية إليه ) على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم.
وحينئذ فإن فسره
بجزء منها قيمته مأة الذي هو أحد محتملات اللفظ قبل وصار المقر له شريكا بنسبة ذلك
الجزء ، وكذا يقبل إن فسره بجزء يقصر قيمته عن مأة على معنى أنه اشتراه بذلك ، بل
في المسالك « وإن قال : إنه دفع في ثمنها مائة وهو اشتراها لنفسه كانت قرضا عليه »
ونحوه ما في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد في
العبد الذي فرضوه مثلا في المسألة.