responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 72

قبل التلف.

نعم لو قال ذلك ثم قال ولو منفصلا : « وهذه ـ مشيرا إلى الألف التي أقر بها ـ كانت وديعة » ولم يعترف بما أحضره أنه عينها لم يلتزم بالعين ، ضرورة عدم اقتضاء قوله : « كانت وديعة » زيادة على الإقرار بأنها في ذمته ، إذ يمكن كونها وديعة في الأصل ، وقد تلفت بتعد أو تفريط فاشتغلت ذمته بمثلها وهي التي أقر بها ، فهو في الحكم مساو لما لو قال : « له ألف في ذمتي وقد كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها » الذي قلنا إنه مطابق لما أقر به ، أقصاه أنه تفصيل لكيفية ما ثبت في ذمته ، لا زيادة على ما أقر به ، فلا بد من حمل عبارة المصنف وما شابهها على الصورة الاولى لا الأخيرة.

وبذلك يظهر لك النظر في الكلمات السابقة ، وخصوصا ما في جامع المقاصد مما ذكره على التقدير الثاني ، أما دعوى الاتحاد على التقدير الأول فهو جيد ، ضرورة أن أقصاه بقوله أخيرا : « هذه ـ مشيرا إلى الألف التي أقربها أنها ـ وديعة » فهو إما غالط بوصف ما في الذمة بالوديعة ، أو أن المراد كونها وديعة في الأصل ثم صارت في الذمة. وعلى كل حال هي ألف واحدة إذا لم يشر إلى وديعة حاضرة عنده ، وهو التقدير الثاني.

( ولو قال : « له على ألف » ودفعها ) أو لم يدفعها كما هو مقتضى إطلاق محكي المبسوط والغنية والتذكرة ( و ) على كل حال ثم ( قال ) منفصلا عن الإقرار السابق ( كانت ) الألف التي أقررت بأنها له على ( وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة ) قبل الإقرار من غير تعد ولا تفريط ( لم يقبل ) بلا خلاف أجده ( لأنه مكذب لإقراره ) السابق الذي كان مقتضاه وجودها وأنها له عليه حتى لو أقام البينة بذلك ، لاشتراط حجيتها له بعدم تكذيبه لها ، نعم لو قال : « بانت تالفة بوجه يكون ضمانها عليه » قبل ، لموافقته حينئذ لإقراره الأول ، هذا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست