في الضمان ، فلا
يقبل تفسيره بالوديعة ، بل هو كما لو أقر بثبوت ثوب في ذمته فجاء بعبد قد اعترف
بأنه للمقر له مفسرا به ذلك.
ولكن فيه ما لا
يخفى ، ضرورة عدم وضع « علي » لذلك ، بل هي للأعم منه مع دخولها في ضمانه وعهدته
لتعد أو تفريط ، فان صدق كونها عليه لا ينكر ، فهي حينئذ للقدر المشترك الذي لو
سلم انسياق الذمة منه فلا يخرج تفسيره بها عن الحقيقة ، وقد عرفت قبول التفسير
بالخلاف في نظائره.
مضافا إلى ما عن
الشيخ في الخلاف من أنه « أجمعنا على أنه إذا قال : لفلان ألف وديعة قبل منه ذلك ،
ولو كان قوله : له علي ألف يقتضي الذمة وجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة ، لأنه أقر
بألف ثم عقبه بما يسقطه ، ولأن حروف الصلات يقوم بعضها مقام بعض ، كما في قوله
تعالى [١]( وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ ) أي عندي. ( وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ
فِي جُذُوعِ النَّخْلِ )[٢] أي عليها ، فيجوز إرادة « عندي » من « علي » هنا » وإن كان
قد يناقش بأن قبوله مع الاتصال الذي لا بحث فيه لا يقتضي قبوله مع الانفصال الذي
هو محل البحث ، وقيام حروف الصلة مقام بعض من باب المجاز الذي لا يقبل في الإقرار
مع الانفصال ، وإلا لأفسد بابه ، فالتحقيق حينئذ في الجواب ما ذكرناه ، ولا ينافيه
الاكتفاء بها في الضمان الذي يكفي فيه إنشاء كون ما في ذمة زيد مثلا في عهدته الذي
هو معناها ، لكن لما لم يكن فرد غير الثبوت في الذمة فيه تعين كونها ضمانا ، والله
العالم.
(
وكذا لو قال : « لك في ذمتي ألف » وجاء بها وقال : هي ) أي التي أقررت بها ( وديعة وهذه بدلها ) إذ أقصى ما في كلامه تفسير كيفية كونها في ذمته ، ولعله
لأنها تلفت منه بتعد أو تفريط ، فصح الاخبار عنها أنها في ذمته وأن ما دفعه بدل
عنها ، وكأنه إلى ذلك أشار في الدروس بقوله : « أما لو قال