الإقرار ، اللهم
إلا أن يراد من الاخبار في كلامهم مطلق ما يفيد الاعلام بقول أو فعل ، إلا أنه كما
ترى ، وحينئذ فيراد من صيغة الإقرار اضافة البيان لا مثل صيغة البيع الذي هو بمعنى
النقل الحاصل بالصيغة وغيرها ، ولعل هذا هو مراد ثاني الشهيدين. وعلى كل حال
فالأمر سهل.
نعم قال فيها : «
وأراد بالواجب معناه اللغوي ، وهو الثابت ، فيخرج به الاخبار عن حق مستقبل ، فإنه
ليس إقرارا وانما هو وعد أو ما في معناه ، وبهذا يستغنى عما عبر به غيره من قوله :
« عن حق سابق » وتناوله للحق المؤجل أظهر من تناول السابق له ، لأنه أمر ثابت الان
وإن كان استحقاق المطالبة به مستقبلا ويمكن اندراجه في السابق أيضا من حيث إن أصل
الحق سابق وانما المستقبل المطالبة به ، وتأخر استحقاق المطالبة أمر خارج عن
الإقرار ، لأنه عبارة عن التأجيل ، وذكره في الإقرار بالحق ليس إقرارا ، وإنما هو
دفع لما لزم من الاخبار بأصل الحق ، ومن ثم يقبل الإقرار بالحق لا بالأجل ، كما
سيأتي » وقد سبقه الى ذلك الكركي في جامعه.
لكن في مجمع
البرهان « في عدم كون الإقرار إلا بحق سابق تأمل ، فإن ذلك غير منقول من الشارع ،
بل مجرد اصطلاح نجده في بعض كتب الأصحاب ، بل الذي يفهم من ظاهره أعم من ذلك ،
ولذلك تراهم يطلقونه على غير ذلك أيضا وهو ظاهر ، الا أنه يمكن أن يقال : الأصل
براءة الذمة وعدم لزوم شيء ، والذي علم كونه إقرارا يلزم به ذلك ، وغيره لم يعلم
بل ولا يظن بحيث يكون معتبرا ومخرجا للأصل عن أصله ، فيبقى تحت النفي ، فتأمل.
فالمعلق بمنزلة وعد بلزوم شيء له بشرط كذا ، ولا دليل على لزومه إذ الأصحاب لم
يقولوا بوجوب الوفاء بالوعد على ما يظهر وان كان ظاهر بعض الايات [١] والأخبار [٢] وجوب الوفاء
بالوعد ، الا أن في كون ذلك وعدا صريحا أيضا تأملا ، ودخوله