العنوان
الصفحة
في اللواحق وفيها مسائل
٣٤٠
كتاب النذر
الأولى ـ الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس
في معنى النذر وفي أصل مشروعيته
٣٥٦
الثانية ـ اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد
٣٤٥
في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها
الثالثة ـ لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٣٤٧
في صيغة النذر
٣٦٤
الرابعة ـ لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته
٣٤٨
في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر
٣٧٧
الخامسة ـ ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
٣٤٩
فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٣
السادسة ـ إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٧
السابعة ـ إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
٣٥١
في مسائل الصوم ( أي فيما كان متعلق النذر صوما )
٣٩٣
الثامنة ـ لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى
٣٥٣
في مسائل الصلاة ( أي فيما كان متعلق النذر صلاتا )
٤٠٣
التاسعة ـ إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر
٣٥٥
في مسائل العتق ( أي فيما كان متعلق النذر عتقا )
٤١٠
في مسائل الصدقة ( أي فيما كان متعلق النذر صدقة )
٤١٤