responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 454

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في اللواحق وفيها مسائل

٣٤٠

كتاب النذر

الأولى ـ الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس

٣٤٠

في معنى النذر وفي أصل مشروعيته

٣٥٦

الثانية ـ اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد

٣٤٥

في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها

٣٥٦

الثالثة ـ لا يجب التكفير إلا بعد الحنث

٣٤٧

في صيغة النذر

٣٦٤

الرابعة ـ لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته

٣٤٨

في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر

٣٧٧

الخامسة ـ ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا

٣٤٩

فيما إذا كان متعلق النذر حجا

٣٨٣

السادسة ـ إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص

٣٤٩

في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا

٣٨٧

السابعة ـ إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق

٣٥١

في مسائل الصوم ( أي فيما كان متعلق النذر صوما )

٣٩٣

الثامنة ـ لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى

٣٥٣

في مسائل الصلاة ( أي فيما كان متعلق النذر صلاتا )

٤٠٣

التاسعة ـ إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر

٣٥٥

في مسائل العتق ( أي فيما كان متعلق النذر عتقا )

٤١٠

في مسائل الصدقة ( أي فيما كان متعلق النذر صدقة )

٤١٤

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست