responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 444

قال : « كان أبي يقول : على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد » ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس [١] وزاد فيها « من حنطة أو شعير » بل رجح الشهيد العمل بمضمونها إلا أنها غير جامعة لشرائط الحجية ، فحملها على الندب متجه.

ومثله أو أولى منه أن يعطي من يصوم عنه مدين ، لخبر إسحاق بن عمار [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ».

وعلى كل حال فما عن بعض من أنه يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة ، أي الفدية وعن آخر العكس واضح الضعف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الكفارات [٣].

وكذا ينبغي أن يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد [٤] عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر ، قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به » بعد حمله على العجز واليأس من القدرة.


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

[٣] راجع ج ٣٣ ص ١٩٩.

[٤] الوسائل‌الباب ـ ٢١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست