قال : « كان أبي
يقول : على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد » ومثله رواية الكليني عن علي بن
إدريس [١] وزاد فيها « من حنطة أو شعير » بل رجح الشهيد العمل بمضمونها إلا أنها غير
جامعة لشرائط الحجية ، فحملها على الندب متجه.
ومثله أو أولى منه
أن يعطي من يصوم عنه مدين ، لخبر إسحاق بن عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل يجعل
عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ».
وعلى كل حال فما
عن بعض من أنه يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة ، أي الفدية وعن
آخر العكس واضح الضعف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الكفارات [٣].
وكذا ينبغي أن
يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد [٤] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا
على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر ، قال : ينظر
ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به » بعد حمله على العجز واليأس من القدرة.
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.