لا خلاف بيننا بل
ولا إشكال بل نصوصنا متواترة [١] في أن
( نذر المعصية لا ينعقد ، ولا تجب به كفارة ، كمن نذر أن يذبح آدميا أبا كان أو
اما أو ولدا أو نسبيا أو أجنبيا وكذا لو نذر ليقتلن زيدا ) مثلا
( ظلما أو نذر أن يشرب خمرا أو يرتكب معصية ( محظورا خ ل ) أو يترك فرضا ، فكل ذلك
) وشبهه ( لغو لا ينعقد ) وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل نذر أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان » أي الذي أوقع في
نفس بعض العامة ، فذهب إلى أن من نذر أن يذبح ولده فعليه شاة وإن نذر ذبح غيره من
آبائه وأجداده وأمهاته فلا شيء عليه ، وآخر منهم إلى أن عليه كفارة يمين ، وكذا
في كل نذر معصية.
رووا عن ابن عباس
أن عليه ذبح شاة [٣] وفي بعض النصوص من طرقنا موافقة لهم في ذلك ، ففي خبر
السكوني [٤] عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام « أنه أتاه رجل فقال : إني نذرت أنحر ولدي عند مقام
إبراهيم إن فعلت كذا وكذا ففعلته ، فقال علي عليهالسلام : اذبح كبشا سمينا وتصدق بلحمه على المساكين » ولكن حمله
الشيخ على الاستحباب.
(
ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرت في باب الحج ) [٥]( والأقرب أنه لا ينعقد ) كما عن ابن إدريس وغيره ، لأنه هيئة غير مشروعة ، ضرورة كون
الثابت