لو صرح بإدخالها
في النذر ، فالأقوى الصحة فيما عداها وإن كان البطلان هنا أولى لو قيل به ثم ، كما
أنه لا يخلو من وجه لو صرح بدخولها من حيث كون المراد مسمى الدهر على وجه ينتفى
بانتفاء اليوم منه ، ولكن ذلك خروج عن الفرض الذي هو إطلاق صوم الدهر على نحو
إطلاق صوم الشهر والسنة.
(
و ) كيف كان فلا خلاف في
أنه ( يفطر ) ناذر صوم الدهر ( في السفر ) الذي وضع الله عنه الصوم فيه بعد أن لم يكن قد نواه ، بل
ظاهرهم وصريح المسالك أن له اختيار السفر وإن كان غير ضروري ، نعم قال في المسالك
: « تجب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن النذر » مع أنه لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم
كونه كالعاجز بحسب ذاته ، فلا يثبت له حكمه للأصل وغيره.
وعلى كل حال ففي
كلامهم هنا شهادة على ما ذكرناه من عدم وجوب نية الإقامة لمن كان عليه قضاء شهر
رمضان وقد تضيق ، لكون الحضر شرط وجوب الصوم ، ولا يجب عليه تحصيله ، ومنه المقام
ونظائره ، والله العالم.
(
وكذا ) تفطر ( الحائض في أيام
حيضها ) التي حرم الله
عليها الصوم فيها
( و ) لكن ( لا يجب القضاء ) عليها ولا على المسافر ( إذ لا وقت له ) لأن الفرض نذر صوم الدهر ، لا لعدم اندراجها في متعلق النذر
، بل لو أخل عامدا لا قضاء عليه لذلك وإن وجب التكفير.
ولو كان عليه قضاء
شهر رمضان أو صوم كفارة قبل النذر أو بعده فالظاهر خروجهما عن وجوب النذر ، وأن
ذلك بحكم المستثنى جريا على المتعارف ، وحينئذ فلا يجب التأخير في قضاء شهر رمضان
إلى أن يتضيق بدخول شهر رمضان ، لأن المستثنى كلية.
وأولى من ذلك خروج
نفس شهر رمضان وإن دخل في الدهر والسنة إلا أن المراد إيجاب ما يقتضيه النذر منهما
، هذا إن قلنا بصحة نذر الواجب ، وإلا فلا إشكال في الخروج عن الإطلاق.
ومن الغريب احتمال
الدخول والخروج في شهر رمضان دون قضائه ، وبنائهم