من الاعتبارات
التي لا تنافي ثبوت القضاء بالأمر الجديد ، واختصاص النصوص الثلاث بمن عدا الحائض
والنفساء غير قادح بعد الإجماع على عدم القول بالفصل ، وتمام الكلام قد ذكرناه في
كتاب الصوم [١] فلاحظ وتأمل.
(
ولو وجب على ناذر ذلك صوم شهرين متتابعين في كفارة ) مرتبة
( قال الشيخ : صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع ، فإذا صام
من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع ) وحاصله تقديم خطاب الكفارة على خطاب النذر ، من غير فرق بين
تقدمه عليه وتأخره عنه ، ولعله لإمكان تدارك النذر بالقضاء بخلاف الكفارة.
(
وقال بعض المتأخرين ) وهو ابن إدريس
( يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع وينتقل الفرض إلى الإطعام ) وحاصله تقديم خطاب النذر على خطاب الكفارة ، فيقتضي سقوط
الصوم ، لتعذر التتابع الذي هو شرط فيه ، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه ، ولم يثبت
من الشارع كون ذلك عذرا لا يقدح في التتابع ، ولا يقاس على إفطار الحائض والنفساء
ونحوهما مما ثبت من الأدلة عدم انقطاع التتابع فيه.
(
و ) لكن مع ذلك قال
المصنف ( ليس ) هذا القول
( شيئا ) موافقا للأدلة
الشرعية ( و ) إنما
( الوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر ، ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر
الأول ولا في ) الشهر ( الأخير
لأنه عذر لا يمكن الاحتزاز منه ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره
) لاشتراكهما في
المقتضي ، وهو تعيين اليوم للصوم المنذور بالنذر ، والمستفاد من الأدلة جواز
إيقاعه في كل حين ، وسبق الكفارة لا ينافي انعقاده ، وصيرورته عذرا غير قاطع
للتتابع.
ولكن لا يخفى عليك
ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم ما يدل على