لا يجزئ غيرها مما
هو أفضل منها ، ولأن فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم تعين شيء بالنذر ، حتى صوم يوم
معين ، والحج في سنة معينة ، وغير ذلك. فان الصوم والحج في أنفسهما طاعة ،
وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل المباح ، وذلك باطل اتفاقا ، نعم الظاهر
عدم انعقاد النذر على ترك الأفضل من الأفراد ، لما عرفت من قوله عليهالسلام[١] « كلما كان لك
فيه منفعة دينا أو دنيا فلا حنث فيه » وهو غير انعقاد النذر على الفرد المرجوح ،
فتأمل جيدا.
ثم إنه لا خلاف في
اعتبار القدرة على المنذور ، فلا ينعقد على غير المقدور عقلا كجمع النقيضين ، أو
عادة كالصعود إلى السماء ، أما لو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة ففي القواعد «
احتمل البطلان ، لتعذره عادة ، والصحة لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرة الله تعالى
ووجوب المنذور مدة عمره » وفي كشف اللثام « أحد الأخيرين هو الأقوى » وفيه أن مبني
الأخير على أن ذكر الألف للمبالغة ، وهو خلاف ظاهر العبارة ، كما أن مبني سابقه
على الإمكان العقلي ، وحينئذ فيجب عليه ما قدر عليه ، كما أنه إذا نذر صوم الدهر
وجب عليه ما قدر عليه.
وفيه أن المنصرف
من نذر صوم الدهر دهر الناذر بخلاف الألف سنة ، وحينئذ فالأول وهو البطلان أقوى ،
إلا إذا قلنا بأن المنذور عبادات متعددة فيجب الممكن منها دون غيره ، ولذا صرح في
كشف اللثام بأن مبني البطلان على كون المنذور عبادة واحدة ، وهو ممنوع ، وفيه أن
الظاهر ذلك ، كما سمعت مثله في اليمين.
ولو نذر مقدورا ثم
تجدد العجز ففي الدروس انفسخ ، فان عادت القدرة عاد ، قيل : ويكفر لو عجز بعد وقته
والتمكن من فعله ، وهو حق إن كان مضيقا أو غلب على ظنه العجز بعده وإلا فلا كفارة.
وكيف كان فالكلام في تفصيل متعلق النذر من العبادات.
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.