responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 382

لا يجزئ غيرها مما هو أفضل منها ، ولأن فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم تعين شي‌ء بالنذر ، حتى صوم يوم معين ، والحج في سنة معينة ، وغير ذلك. فان الصوم والحج في أنفسهما طاعة ، وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل المباح ، وذلك باطل اتفاقا ، نعم الظاهر عدم انعقاد النذر على ترك الأفضل من الأفراد ، لما عرفت من قوله عليه‌السلام [١] « كلما كان لك فيه منفعة دينا أو دنيا فلا حنث فيه » وهو غير انعقاد النذر على الفرد المرجوح ، فتأمل جيدا.

ثم إنه لا خلاف في اعتبار القدرة على المنذور ، فلا ينعقد على غير المقدور عقلا كجمع النقيضين ، أو عادة كالصعود إلى السماء ، أما لو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة ففي القواعد « احتمل البطلان ، لتعذره عادة ، والصحة لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرة الله تعالى ووجوب المنذور مدة عمره » وفي كشف اللثام « أحد الأخيرين هو الأقوى » وفيه أن مبني الأخير على أن ذكر الألف للمبالغة ، وهو خلاف ظاهر العبارة ، كما أن مبني سابقه على الإمكان العقلي ، وحينئذ فيجب عليه ما قدر عليه ، كما أنه إذا نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر عليه.

وفيه أن المنصرف من نذر صوم الدهر دهر الناذر بخلاف الألف سنة ، وحينئذ فالأول وهو البطلان أقوى ، إلا إذا قلنا بأن المنذور عبادات متعددة فيجب الممكن منها دون غيره ، ولذا صرح في كشف اللثام بأن مبني البطلان على كون المنذور عبادة واحدة ، وهو ممنوع ، وفيه أن الظاهر ذلك ، كما سمعت مثله في اليمين.

ولو نذر مقدورا ثم تجدد العجز ففي الدروس انفسخ ، فان عادت القدرة عاد ، قيل : ويكفر لو عجز بعد وقته والتمكن من فعله ، وهو حق إن كان مضيقا أو غلب على ظنه العجز بعده وإلا فلا كفارة. وكيف كان فالكلام في تفصيل متعلق النذر من العبادات.


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست