(
لو قال : له علي شيء ففسره ) المسلم ( بجلد
الميتة أو السرجين النجس قيل : يقبل ، لأنه ) ما
( شيء ) يمكن الانتفاع به
، ويحرم أخذهما منه ، لثبوت الاختصاص فيها ، وفي المسالك نسبته إلى العلامة في أحد
قوليه.
(
ولو قيل : لا يقبل لأنه لا يثبت ) شيء منهما ( في الذمة كان حسنا ) بل جزم به غير واحد ، بل لم أجد القول بالقبول في الجلد من
المسلم العارف لأحد من أصحابنا. بل عن ظاهر المبسوط والتذكرة الإجماع عليه ، وعن
مجمع البرهان كأنه مجمع عليه ، نعم عن أحد وجهي الشافعية القبول ، لقبوله الدباغ.
وعن مجمع البرهان
« لا يبعد القبول فيه وفي الخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا إذا كان القائل
ممن يعتقد جواز الانتفاع بها ، سواء كان كافرا أو مسلما مخالفا أو موافقا جاهلا مع
كونه جاهلا بمثله » وفيه أنها قرائن تخرج الفرض عن البحث.
واما السرجين
النجس ففي التذكرة « في التفسير بالكلب المعلم والسرجين إشكال أقربه القبول ،
لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ، ويحرم أخذها ويجب ردها » وفي الدروس
احتمال القبول ، وفيه أن ظاهر « له علي » الملك المعلوم عدمه فيه.
ومنه يعلم عدم
القبول في نظائره مما لا تملك ، بل لا يقبل تفسيره بما لا يتمول كحبة الحنطة بناء
على عدم ثبوتها في الذمة ، وإن قال في المسالك : إنه أولى بالقبول هنا ، وحكاه عن
التذكرة ، لأنه شيء يحرم أخذه ، وعلى من أخذه رده ، ثم حكى عدم القبول لأنه لا
قيمة له ، فلا يصح التزامه بكلمة « علي » ولهذا لا تصح الدعوى به ، ورده