عليهما ، وكذا
السيد لعبده والوالد لولده على الظاهر ، ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى »
ونحوه في القواعد ، بل في غاية المراد « إن أكثر الأصحاب قالوا : إن له الحل وهو
مشعر بالانعقاد ».
قلت : وحينئذ فلا
يأتي تفريع الإجازة ، ولعل وجه ما ذكره المصنف من الفرق بين لحوق الاذن وبين
الحرية أن الأول على تأهله ويتم بالاذن ، بخلاف الثاني الذي هو كبيع الرهن ثم يفكه
، خصوصا بناء على كون الإجازة كاشفة ، فتأمل جيدا.
هذا ولكن قد يفرق
بين المقام وبين اليمين فيشترط الاذن هنا للخبرين [١] في المملوك
والزوجة الظاهرين في ذلك المنجبرين بعمل الأصحاب بخلاف مسألة اليمين التي قد عرفت
خلو نصوصها عن الإذن أصلا ، وإنما الموجود « لا يمين لولد مع والده » [٢] إلى آخره ، وقد قلنا : إنه ظاهر في المعارضة وإنه يقتضي أن
له الحل ، لا أن الاذن شرط ، وبالجملة لا يخلو كلامهم هنا من تشويش ، ومنشأه
الاجتهاد في مدرك المسألة ، وأنه نصوص اليمين بناء على شموله للنذر أو الخبران في
خصوص الزوجة والمملوك ، فتأمل جيدا.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في أنه
( يشترط في ) صحت ( ه ) أي النذر
( القصد ) الاختياري الذي قد
مر اعتباره في غيره من العبادات والعقود والإيقاعات ( فلا يصح من المكره ) بقسميه
( ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له ) ولا غيرهم كالنائم والمغمى عليه ونحوهم مما لا قصد له أو لا
قصد معتد به له ، بل يشترط فيه أيضا انتفاء الحجر عنه لسفه لو تعلق بمال ، نعم لو
تعلق بعبادة بدنية ، صح لإطلاق الأدلة ، أما المفلس فلا إشكال في صحته منه لو تعلق
بغير المال ، أما فيه فان كان في ذمته فكذلك ، ويؤديه حينئذ بعد البراءة من حقهم ،
وإن كان فيما تعلق حق الغرماء به فلا ينفذ فيه معجلا قطعا ، ولكن هل تراعى صحته
بالفك؟
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ و ٢.