عموم أدلة الحجر
عليه من الكتاب [١] والسنة [٢] وخصوص المروي في الوسائل عن قرب الاسناد [٣] « أن عليا عليهالسلام كان يقول : ليس
على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده » فما في الكفاية حينئذ من التردد فيه في غير
محله.
وكان اقتصار
المصنف والفاضل في القواعد والتحرير والشهيد في اللمعة في إلحاق النذر باليمين على
الزوجة والمملوك لاختصاصهما بالخبرين [٤] المزبورين دون الولد والوالد ، ولكن في الإرشاد والدروس
إلحاقه بهما أيضا لبعض الوجوه التي عرفتها.
وفي الرياض بعد أن
ذكر ما سمعت قال : « ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على
إذن ولداه كما صرح به العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس ، فلا وجه
لاقتصار العبارة ونحوها من عبائر الجماعة على ذكر الأولين خاصة ، كما لا وجه
لاقتصار السيد في شرح الكتاب على المملوك ، لتطرق القدح إلى ما زعمه ـ من انحصار
ما دل على إطلاق النذر على اليمين في بعض ما مر من الأخبار ، وضعفه ، وقصور دلالته
بأن الاستعمال أعم من الحقيقة يمنع من العمل به ـ بعدم الحصر ، لاستفادته من
النصوص التي فيها ما هو معتبر السند بالصحة والموثقية ، مع انجبار الضعيف منها
بالشهرة التي اعترف بها ، وأن مبنى الاستدلال ليس دعوى ثبوت كون الإطلاق بعنوان
الحقيقة خاصة يرد [٥] ما ذكره ، بل إما هي على القول بها أو ما قدمنا إليه
الإشارة من كونه مجازا أو استعارة يقتضي الشركة مع الحقيقة فيما يثبت لها من
الأحكام الشرعية ، ومنها عدم الصحة عند عدم