عليه ، وهو مستفيض
( منها ) [١] الخبر « إن لي
جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين
، فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ، وبي إلى ثمنها حاجة لمئونة فقال : فـ لله
بقولك » ونحوه آخر [٢].
وفي ثالث [٣] « عن الرجل يحلف
بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم وأقل ، فقال : إذا لم يجعله لله فليس
بشيء ».
وفي رابع [٤] « إني كنت أتزوج
المتعة فكرهتها وتشاقيت بها ، فأعطيت لله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك
نذرا أو صياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وقدمت على يميني ، ولم يكن بيدي
من القوة ما أتزوج في العلانية فقال : عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه
لتعصينه ».
مضافا إلى ما دل
من النصوص [٥] على اشتراط اليمين بالقربة المحمول على النذر ، لما عرفته
من الإجماع على عدم اشتراط اليمين بها.
وفي الرياض « وحيث
ثبت إطلاق اليمين على النذر فاما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة ،
وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة ، لكون النذر على الأول من
جملة أفراد الحقيقة المتعينة ، وعلى الثاني مشاركا لها في أحكامها الشرعية ، ومنها
انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة ، هذا مضافا إلى إلغاء الفرق بالاستقراء والتتبع
التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ من كتاب النكاح وفيه « وتشأمت بها » كما يأتي نقله
كذلك في الجواهر.