(
ولا من المجنون ) بقسميه بلا خلاف ولا إشكال ، نعم يصح من الأدواري حال إفاقته والوثوق بفعله.
(
ولا من الكافر ) بأقسامه ( لتعذر
نية القربة في حقه ) باعتبار شرطية الايمان بصحة عبادته والفرض عدمه ، فلا يتصور نية القربة منه ،
إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى الله وإن لم يكن الفعل مقربا له ، ومن هنا
لم أجد خلافا في عدم صحته منه بين أساطين الأصحاب كما اعترف به في الرياض.
نعم تأمل فيه سيد
المدارك وتبعه في الكفاية ، فإنهما بعد أن اعترفا بالشهرة وذكر الدليل المزبور
قالا : « وفيه منع واضح فان إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله » وفي
الرياض لا يخلو من قوة إن لم يكن الإجماع على خلافه كما هو الظاهر إذ لم أر مخالفا
سواهما من الأصحاب ، والاحتياط لا يخفى ، وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه ،
وقد مر بعض الكلام في ذلك في العتق وغيره ، بل الظاهر عدم صحته من المخالف حتى فرق
الإمامية غير الاثنى عشرية ، لما عرفته من أن الايمان بهم عليهمالسلام شرط صحة العبادات
كما استفاضت به النصوص [١] بل كاد يكون من ضروريات المذهب.
(
و ) حينئذ فمع معلومية ( اشتراطها ) أي النية
( في النذر ) كما ستعرف لا ينبغي التأمل في عدم الصحة ، إذ هو كالصلاة والصوم ونحوهما مما
علم بطلانها من غير الإمامي وإن جاء بها جامعة بجميع الشرائط عدا الايمان بهم عليهمالسلام أجمع ، نعم ستعرف
المناقشة في اعتبارها فيه عند تعرض المصنف لذلك.
(
لكن لو نذر ) الكافر ( فأسلم
استحب له الوفاء ) كما صرح به غير واحد ، لما روي من أن عمر قال لرسول الله صلىاللهعليهوآله : « كنت نذرت
اعتكاف ليلة