الكركي ـ من أن في
إقرار المسلم للمسلم بالخمر إشكال ، أقربه عدم القبول ـ لا يخلو من نظر ، اللهم
إلا أن يريد الخمر المحترمة ، وفيه أن احترامها يمنع من غصبها منه وإتلافها عليه ،
لا أنه يجعلها مالا له على وجه يضمنها بالإتلاف أو يملكها المسلم بحيث له بيعها
وشراؤها ، ضرورة كون المستفاد من أدلة الخمر والميتة والخنزير خلاف ذلك ، وأنها لا
تدخل في ملك المسلم أبدا.
وما يقال من أن كل
خل مسبوق بالخمرية مع أنه غير مسلم لا يقتضي ملكيته لها على الوجه المزبور ، بل
أقصاه خروجها حينئذ عن ملكه ، ولكن تبقى محترمة ثم تدخل في ملكه بالخلية باعتبار
يده واستيلائه.
وكيف كان فإذا فسر
بها أو بالخنزير المال للذمي فقد صرح غير واحد بالقبول ، وأنه يضمن له القيمة ،
لكن قد يشكل بأنه ليس مالا في الواقع وإن اعتقده المقر له ، ولذا أطلق المصنف عدم
القبول من المسلم إذا أقر بهما الذمي.
وفي الدروس « لو
أقر به للمستحل فالأقرب الصحة ، ويشكل بأنه لا يعد مالا شرعا ، ولا عبرة باعتقاد
المقر له ، لفساده ولا يرده الإقرار بالخمر ولا الخنزير للذمي ، لأنه يقر في شرع
الإسلام على اعتقاده فيهما إذا لم يتظاهر ، نعم لو فسره بجلد الميتة بعد الدبغ
وكان المقر له ممن يعتقد طهارته لم يبعد القبول لأنه من جملة أمواله » وإن كان ما
فيها من الفرق بينهما وبين جلد الميتة لا يخلو من نظر ، ضرورة اشتراك الجميع في
عدم المالية واقعا ، فتأمل جيدا.
(
وكذا ) لا يقبل ( لو فسره بما ينتفع
به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور ) لعدم كونهما مالا ( أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب
الزرع قبل ) لأنها مال بناء
على جواز بيعها ، بل في المسالك « وكذا الجر والقابل للتعليم » وفيه نظر.
(
ولو فسره برد السلام لم يقبل ) لا ( لأنه لم
تجر العادة بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة ) بل لأنه ليس مالا لغة وعرفا ، ونحوه حد القذف وما شابهه