أنه يقتضي تصديقه
بيمينه لا عدم سماع الدعوى عليه ، والله العالم.
وكيف كان ( فان فسر بما يتمول
) مما هو مصداق له ( قبل ولو كان قليلا
) بلا خلاف أجده فيه
، كما عن المبسوط الاعتراف به ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، بل ( و ) لا إشكال للصدق.
نعم ( لو فسره بما لم تجر
العادة بتموله كقشر الجوزة أو اللوزة ) ونحوه
( لم يقبل ) لعدم صدق المال
عليه فضلا عن انصراف إطلاقه إليه على وجه يثبت في الذمة من غير خلاف أجده في شيء
من ذلك ، إلا من الفاضل في المحكي عن تذكرته ، فقبله ، لأن المال أعم من غير
المتمول ، إذ كل غير متمول مال ولا ينعكس.
ورده في المسالك
وغيرها بأنه وإن دخل فيه إلا ان قوله « علي » يقتضي ثبوت شيء في الذمة ، وما لا
يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه ووجب رده.
وفيه أن ما لم تجر
العادة بتموله إذا اتفق تموله كان مالا ، ويثبت في الذمة بل ينبغي القطع به في مثل
حبة الشعير والحنطة ونحوهما مما ذكروه مثالا أيضا لغير المتمول مما هي مال ومتمولة
عرفا ، وإلا فلو فرض عنده جملة من الحب فأتلفها جماعة كل واحد منهم حبة أو أتلف واحد
منهم الجميع حبة حبة لم يكن إشكال في ضمانهم ، والتسامح في الحبة أو في جزء منها
لقلتها لا لعدم ماليتها.
ولعل مراد المصنف
بغير المتمول هو الذي لم تجر العادة بتموله وجعله من المال والاستيلاء عليه ، بل
إن اتفق ملكه له تبعا أعرض عنه ، فلا يقبل تفسير المال المقر به بذلك ، بل لعل
الجزء اليسير من المال كذلك ، فتأمل والله العالم.
(
وكذا ) لا يقبل ( لو فسر المسلم ) لاخر مثله
( بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر ) التي ليست بمحترمة ( والخنزير وجلد الميتة ، لأنه لا يعد ) شيء منها
( مالا ) عرفا ولا شرعا
فضلا عن ثبوتهما في ذمة له ، فما في حاشية