responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 34

أنه يقتضي تصديقه بيمينه لا عدم سماع الدعوى عليه ، والله العالم.

وكيف كان ( فان فسر بما يتمول ) مما هو مصداق له ( قبل ولو كان قليلا ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن المبسوط الاعتراف به ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، بل ( و ) لا إشكال للصدق.

نعم ( لو فسره بما لم تجر العادة بتموله كقشر الجوزة أو اللوزة ) ونحوه ( لم يقبل ) لعدم صدق المال عليه فضلا عن انصراف إطلاقه إليه على وجه يثبت في الذمة من غير خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، إلا من الفاضل في المحكي عن تذكرته ، فقبله ، لأن المال أعم من غير المتمول ، إذ كل غير متمول مال ولا ينعكس.

ورده في المسالك وغيرها بأنه وإن دخل فيه إلا ان قوله « علي » يقتضي ثبوت شي‌ء في الذمة ، وما لا يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه ووجب رده.

وفيه أن ما لم تجر العادة بتموله إذا اتفق تموله كان مالا ، ويثبت في الذمة بل ينبغي القطع به في مثل حبة الشعير والحنطة ونحوهما مما ذكروه مثالا أيضا لغير المتمول مما هي مال ومتمولة عرفا ، وإلا فلو فرض عنده جملة من الحب فأتلفها جماعة كل واحد منهم حبة أو أتلف واحد منهم الجميع حبة حبة لم يكن إشكال في ضمانهم ، والتسامح في الحبة أو في جزء منها لقلتها لا لعدم ماليتها.

ولعل مراد المصنف بغير المتمول هو الذي لم تجر العادة بتموله وجعله من المال والاستيلاء عليه ، بل إن اتفق ملكه له تبعا أعرض عنه ، فلا يقبل تفسير المال المقر به بذلك ، بل لعل الجزء اليسير من المال كذلك ، فتأمل والله العالم.

( وكذا ) لا يقبل ( لو فسر المسلم ) لاخر مثله ( بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر ) التي ليست بمحترمة ( والخنزير وجلد الميتة ، لأنه لا يعد ) شي‌ء منها ( مالا ) عرفا ولا شرعا فضلا عن ثبوتهما في ذمة له ، فما في حاشية

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست