بعد أن كان
العنوان لقطعها قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « لا يصلح فيه شيء من كلام الآدميين » نعم لو فرض
انسياق عرفي ولو من القرائن إرادة خصوص كلام الآدميين لم يحنث حينئذ بغيره.
(
و ) حينئذ فما ( قال ) ه
( الشيخ ) قدسسره من أنه
( لا يقع ) اسم الكلام ( عرفا ) على القرآن ووافقه عليه الفاضل في محكي الإرشاد لا يخلو من
نظر إلا إذا كان المراد الانسياق عرفا في الجملة ( و ) إلا فـ (
هو يشكل بـ ) ما عرفت من ( قوله
تعالى ) [٢]( حَتّى يَسْمَعَ
كَلامَ اللهِ ) تعالى شأنه وغيره ، أو يريد عدم الحنث ، لعدم انعقاد
اليمين ، لأنه غالبا طاعة أو غير ذلك.
(
و ) كيف كان فـ ( لا يحنث بالكتابة
والإشارة لو حلف لا يتكلم ) قطعا لعدم تسميتهما كلاما لغة ولا عرفا. بل يصح أن يقال : ما كلمه وإنما كاتبه
وأشار إليه ، وقد قال تعالى شأنه [٣]( إِنِّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمنِ صَوْماً ، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ). (
فَأَشارَتْ إِلَيْهِ ) ولو أن الإشارة كلام لحنث بنذرها.
خلافا للمحكي عن
جماعة من العامة ، فحكموا بالحنث بذلك ، لقوله تعالى [٤]( ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولاً ) فاستثنى الرسالة من التكليم ، فيدخل الأخيران بطريق أولى ،
وكذا يدخل الرمز في الكلام في الآية السابقة ، لأصالة الاتصال في الاستثناء.
والكل كما ترى بل
لا يدخل فيه إشارة الأخرس وإن جرى عليه حكم الكلام في كثير من المقامات ، لكن لا
تدخل بذلك تحت اسمه في المفروض ونحوه ، ولو
[١] المستدرك الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢ من كتاب الصلاة.