لا خلاف في صحة
الإقرار بالمبهم ولو لفظ « شيء » كما عن الشيخ في مبسوطة الاعتراف به ، بل لعل
ظاهره نفيه بين المسلمين ، وفي محكي التذكرة الإجماع عليه ، لعموم أدلة الإقرار
الذي هو إخبار يقبل الاجمال والتفصيل ، مؤيدا بأن الحاجة قد تدعو إليه ، وربما كان
في ذمته ما لم يعلم قدره ، ولا بد له من التخلص منه ، فيقر به ، فيقع بعد الصلح ،
بخلاف غالب أفراد الإنشاء الذي لا ضرورة فيه إلى تحمل الجهالة والغرر مع كونه هو
السبب الموجب لثبوت الحق ، وعلى كل حال فمن ذلك وغيره قلنا بسماع الدعوى المجهولة
وإن لم تكن في دعوى الإقرار به ، خلافا لجماعة كما أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب
القضاء ، فلاحظ وتأمل.
وحينئذ فـ ( إذا قال : له علي
مال ) صح لما عرفت و ( الزم التفسير ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال إذا كان المراد منه ما
يشمل الإلزام بدفع أقل