responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 32

( المقصد الثاني )

(في ) الأقارير ( المبهمة : )

( وفيها مسائل : )

( الاولى : )

لا خلاف في صحة الإقرار بالمبهم ولو لفظ « شي‌ء » كما عن الشيخ في مبسوطة الاعتراف به ، بل لعل ظاهره نفيه بين المسلمين ، وفي محكي التذكرة الإجماع عليه ، لعموم أدلة الإقرار الذي هو إخبار يقبل الاجمال والتفصيل ، مؤيدا بأن الحاجة قد تدعو إليه ، وربما كان في ذمته ما لم يعلم قدره ، ولا بد له من التخلص منه ، فيقر به ، فيقع بعد الصلح ، بخلاف غالب أفراد الإنشاء الذي لا ضرورة فيه إلى تحمل الجهالة والغرر مع كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق ، وعلى كل حال فمن ذلك وغيره قلنا بسماع الدعوى المجهولة وإن لم تكن في دعوى الإقرار به ، خلافا لجماعة كما أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء ، فلاحظ وتأمل.

وحينئذ فـ ( إذا قال : له علي مال ) صح لما عرفت و ( الزم التفسير ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال إذا كان المراد منه ما يشمل الإلزام بدفع أقل

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست