responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 318

الهدية لا العمرى على الأقرب والوصية والصدقة الواجبة ، وفي المندوبة وجهان ، وكذا في الوقف ، والأقرب المغايرة » إلى آخره.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا حلف ) أن يفعل أو أن ( لا يفعل لم يتحقق ) البر ولا ( الحنث إلا بالمباشرة ) التي هي حقيقة الاسناد دون مجازه وإن كان المباشر الوكيل والمأذون والأجير ونحوهم ، وكونهم كالمباشر في الحكم الشرعي لا يقتضي جريان حكم اليمين الذي هو تابع لمفاد اللفظ حقيقة أو مجازا ، ولعل الأمر لأيوب عليه‌السلام بقوله تعالى [١] ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً ) في امتثال حلفه على أن يضرب زوجته مشعر بما ذكرنا ، وحينئذ ( فإذا قال : لا بعت أو لا شريت فوكل فيهما لم يحنث ) لعدم المباشرة ، وكذا لو حلف لأبيعن أو أشترين مع فرض إرادته مفاد اللفظ ، نعم إذا نوى أن لا يفعل على وجه يعم الاذن والأمر ونحوهما فلا خلاف في الحنث حينئذ بفعل غيره بأمره به ، بل ولا إشكال ، فإن عموم المجاز من الاستعمال الصحيح المستحسن كعموم الاشتراك ، خصوصا في اليمين الذي قد عرفت تصريح النصوص [٢] « بأنه على الضمير » بل ظاهر الفاضل في القواعد انصراف الإطلاق عرفا إلى ما يشمل التوكيل ، وهو لا يخلو من وجه. هذا كله إذا لم يكن ثم عرف ولو انصرافي.

( أما ) إذا كان كما ( لو قال : لا بنيت بيتا فبناه البناء بأمره أو باستئجاره قيل : يحنث نظرا إلى العرف ) وقواه في المسالك. ( و ) لكن في المتن ومحكي الخلاف والسرائر ( الوجه أنه لا يحنث ) لما سمعته من أن حقيقة الاسناد المباشرة ، ولا عرف هنا بحيث هجر المعنى الحقيقي على وجه يكون


[١] سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٤٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ و ٢١ ـ من كتاب الايمان.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست