responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 313

على العرف العادي لو سلم ، وإن كان الجميع كما ترى ، ضرورة ظهور إرادة غيرهما من إطلاق البيت لو سلم كونهما من أفراده ، ولا عرف شرعي ، إذ الإطلاق أعم من الحقيقة ، وعلى تقدير تسليمه لا يحمل عليه لفظ الحالف الجاري في تلفظه مجرى العادة ، هذا كله في الدخول.

( أما لو قال : لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ) عالما بذلك وباليمين ( و ) لكن ( عزله بالنية ) خاصة أو باللسان معها ( صح ) عزله وتخصيصه ، فلا حنث ، والفرق بينه وبين الدخول أنه كلام يقبل التخصيص والتقييد ، بخلاف الدخول الذي هو ماهية واحدة كالضرب لا يتخصص وإن تخصص الباعث عليه ، ولا يقبل الاستثناء ، فلا يقال : « دخلت عليكم إلا على فلان » بخلاف قول : « سلام عليكم إلا على فلان » كما هو واضح.

( وإن ) نوى السلام عليه معهم أو ( أطلق حنث مع العلم ) به وتذكر اليمين.

المسألة ( السادسة )

( قال الشيخ رحمه‌الله : اسم البيت ) لو كان متعلقا لليمين مثلا ( لا يقع على الكعبة ولا على الحمام ، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى ، وفيه ) عند المصنف ( إشكال يعرف من قوله تعالى ) [١] ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) وغيره مما مر وفي ‌الحديث [٢] « نعم البيت الحمام » وفيه أن الاستعمال أعم والعرف أعدل شاهد على إرادة غيرهما من إطلاق البيت ، بل قيل : لا يدخل فيه الغرف والمقصرة ونحوهما مما لا يعد للسكنى ، بل عن الخلاف والمبسوط نفي الخلاف فيه وإن كان هو غير


[١] سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٦ ـ ٢٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب الحمام الحديث ١ من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست