على العرف العادي
لو سلم ، وإن كان الجميع كما ترى ، ضرورة ظهور إرادة غيرهما من إطلاق البيت لو سلم
كونهما من أفراده ، ولا عرف شرعي ، إذ الإطلاق أعم من الحقيقة ، وعلى تقدير تسليمه
لا يحمل عليه لفظ الحالف الجاري في تلفظه مجرى العادة ، هذا كله في الدخول.
(
أما لو قال : لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ) عالما بذلك وباليمين ( و ) لكن
( عزله بالنية ) خاصة أو باللسان معها
( صح ) عزله وتخصيصه ،
فلا حنث ، والفرق بينه وبين الدخول أنه كلام يقبل التخصيص والتقييد ، بخلاف الدخول
الذي هو ماهية واحدة كالضرب لا يتخصص وإن تخصص الباعث عليه ، ولا يقبل الاستثناء ،
فلا يقال : « دخلت عليكم إلا على فلان » بخلاف قول : « سلام عليكم إلا على فلان »
كما هو واضح.
(
وإن ) نوى السلام عليه
معهم أو ( أطلق
حنث مع العلم ) به وتذكر اليمين.
المسألة ( السادسة )
(
قال الشيخ رحمهالله : اسم البيت ) لو كان متعلقا لليمين مثلا ( لا يقع على الكعبة ولا على الحمام ، لأن
البيت ما جعل بإزاء السكنى ، وفيه ) عند المصنف ( إشكال يعرف من قوله تعالى ) [١]( وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) وغيره مما مر وفي الحديث [٢] « نعم البيت
الحمام » وفيه أن الاستعمال أعم والعرف أعدل شاهد على إرادة غيرهما من إطلاق البيت
، بل قيل : لا يدخل فيه الغرف والمقصرة ونحوهما مما لا يعد للسكنى ، بل عن الخلاف
والمبسوط نفي الخلاف فيه وإن كان هو غير