عن التذكرة من
الحكم بذلك في الأول على إشكال
( و ) لا ريب في ضعفه ،
ضرورة ظهور العبارة في انتقال الملك منه إليه ، كظهور الأخيرين في كونها في يده.
نعم هو ( ليس كذلك لو قال :
تملكتها على يده ، لأنه يحتمل المعونة ) بسبب السعي في حصول الائتلاف والاتفاق على المعاملة ،
ويحتمل إرادة إطلاقه أو شهادته على ذلك وغيرهما مما لا يقتضي إقرارا بملك أو يد
مستلزمة له احتمالا مساويا لاحتمال إرادة التمليك منه ، بل قد يدعى ظهوره في الأول
كما هو واضح.
(
ولو قال : كان لفلان علي ألف لزمه الإقرار ) بها بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالشيخ والفاضل والكركي
وثاني الشهيدين والأردبيلي ، إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد ، فلم يجعله إقرارا
والشافعي في أحد قوليه ، ولا ريب في ضعفه ، لا لأن كان لا تدل على الزوال لغة ،
لقوله تعالى [١]( وَكانَ اللهُ
عَلِيماً حَكِيماً ) وغيره كما في المسالك وغيرها كي يناقش بظهورها عرفا في ذلك
أو لغة أيضا ، بل لدلالتهما على ثبوت الحق في ذمته ، وإن سلم أيضا أنها دلت على
زواله ، فهو كقوله : « قضيت دينك » ونحوه ممن يكون مقرا بالحق ومدعيا سقوطه.
ولعله إلى هذا
أشار المصنف في تعليله الحكم
( بأنه ) [٢]( إخبار عن
تقدم الاستحقاق ، فلا تقبل دعواه في السقوط ) أي المستفادة من قوله : « كان » أو صرح بها ولو متصلة بذلك
، وعدم سماع الدعوى من المدعى لو ادعى بمثل هذا اللفظ ـ لعدم ظهوره في الاستحقاق
الفعلي ، أو ظهوره في العدم ـ لا ينافي جعله إقرارا من المقر ، فما عن المبسوط ـ من
احتمال العدم لذلك ـ واضح الضعف ، ومن هنا جعل الأقوى خلافه.
[١] سورة النساء : ٤
ـ الآية ١٧ و ٩٢ و ١٠٤ و ١١١ و ١٧٠.