والنفي كالإقرار
بالإبراء ونحوه الذي لاحظه الفخر ، بل ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحق
الخيار والشفعة ونحوهما ، بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة للمقر له وبين حقوق
الله تعالى كالإقرار بشرب الخمر ونحوه ، بل لعل تعريفه بالأعم في كتب اللغة
والأصحاب للإشارة إلى إيكاله إلى العرف الذي لم يتغير فيه.
والأصل في شرعيته
بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة السنة [١] المقطوع بها من طرق العامة والخاصة التي ستسمع بعضها ، بل
في الكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة ، نحو قوله تعالى [٢]( أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي؟ ( قالُوا : أَقْرَرْنا ) ـ ( وَآخَرُونَ
اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ )[٣]( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قالُوا بَلى )[٤]( كُونُوا قَوّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ )[٥] الذي هو كالنبوي [٦] « قولوا الحق ولو
على أنفسكم » وخبر جراح المدائني [٧] عن الصادق عليهالسلام « لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه » وغيرهما مما هو دال
على ذلك أيضا ، مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر [٨] « إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز » ومرسل عطار [٩] عن الصادق عليهالسلام « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا » والنصوص
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الإقرار وسنن البيهقي ج ٦ ص ٨٣ و ٨٤.