responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 266

فيه ولو من جهة التعليل بخوف الشيطان بناء على أن المراد منه الخوف من ذلك إذا لم تتزوج على أنا في غنية عنه بما تسمعه من النصوص الدالة على عدم انعقادها على مثل هذا مما هو مرجوح دنيا أو آخرة ولو تجدد له ذلك.

وكذا الكلام فيما ذكره المصنف من قوله ( أو تحلف أنها لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج ) قال عبد الرحمن بن الحجاج [١] : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها وبالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا ، وهو ببلد غير الأرض التي هي فيها ، فلم يرسل إليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة ، فقال عليه‌السلام : إنها وإن كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شي‌ء في يمينها ، فان هذا أبر ».

كل ذلك مضافا إلى ما يدل [٢] على عدم انعقاد اليمين في هذه الثلاثة ، لكونه من المرجوح دنيا أو دينا من النصوص الاتية مع أنه لا أجد في شي‌ء منها خلافا كما اعترف به بعضهم ، نعم لو فرض رجحان شي‌ء منها دنيا أو دينا لبعض العوارض انعقدت اليمين ، كما عن الشيخ التصريح به في التسري ، لعموم ما دل على انعقادها.

وربما استفيد من عدم انعقاد اليمين لامرأته على ترك التزويج أنه لا يكره تزويج الثانية فصاعدا وإلا لانعقدت اليمين على تركه ، وهو أصح القولين مع عدم العوارض.

وفي قواعد الفاضل « إنما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية ، أو كان فعله أرجح ، أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح ، فإن


[١] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ و ٢٦ ـ من كتاب الايمان.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست