قاصدا ناويا ،
وربما تسمع زيادة تحقيق لذلك إنشاء الله.
وعلى كل حال ( فلا ينعقد يمين
الصغير ) وإن كان مميزا قد
بلغ عشرا وإن تعلق بما جاز له من الوصية.
(
ولا المكره ) لعموم ما دل على [١] أن الإكراه أحد الأمور التي رفعت عن الأمة ، وخصوص خبر عبد
الله بن سنان [٢] قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في
إكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الجبر والإكراه؟ قال : الجبر من
السلطان ، ويكون الإكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشيء ».
(
ولا المجنون ) مطبقا أو أدوارا لسلب عبارته
( ولا السكران ) لعدم قصده أو عدم العبرة بقصده ، بل ( ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه ) على وجه يكون كغير الغضبان بالنسبة إلى عقد اليمين ، فتشمله
العمومات حينئذ بخلاف الأول المنزل عليه قوله عليهالسلام[٣] « لا يمين في غضب ».
إلا أن الانصاف
ظهور ذكر الغضبان هنا نصا وفتوى دون باقي العقود والإيقاعات ، وكذا قول المصنف
وغيره ( وتنعقد
اليمين بالقصد ) مضافا إلى ما سمعته من الجمع بين النية والقصد في عبارة الإرشاد ، بل وغيره
كالمصنف الذي قد ذكر أولا اعتبار النية فيه بالصريح والكناية ، وثانيا اعتبار
القصد في الحالف ، وثالثا أنه ينعقد بالقصد ، وقبول دعوى عدم القصد منه وإن كان
اللفظ صريحا وغير ذلك ، في زيادة اليمين باعتبار قصد آخر فيه غير قصد باقي العقود
والإيقاعات ، وأنه لا يكفي في انعقاده مجرد القصد إلى إنشاء صيغة الصريحة ، كما في
صيغ العقود والإيقاعات ، بل لا بد مع ذلك من قصد العقد والربط بصيغة اليمين ، وهو
المراد بالنية.
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من كتاب الايمان والباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.