responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 226

الإخبار بما مضى كذبا.

و ( منها ) يمين المناشدة ، وهي الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن ، وسيذكرها المصنف.

و ( منها ) يمين العقد ، وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل ، وهي التي يقع بها الحنث وتجب بها الكفارة.

وإليها أشار المصنف بقوله ( والنظر في أمور أربعة. )

( الأول )

( ما به تنعقد اليمين )

( لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه ، فالأول كقولنا : « ومقلب القلوب » ) والابصار » ( « والذي نفسي بيده » « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » ) بالتحريك الإنسان والمملوك ذكرا كان أو أنثى.

( والثاني كقولنا : « والله » « والرحمن » « والأول الذي ليس قبله شي‌ء ». )

( والثالث كقولنا « والرب » « والخالق » « والبارئ » « والرازق » ) وحاصله أن أقسام اليمين العاقدة ثلاثة مرجعها إلى الحلف بالله أو بأسمائه المختصة به أو الغالبة عليه.

فالأول أن يقسم بما يفهم من ( منه ظ ) ذاته المقدسة بذكر ما يختص به من الأفعال صلة أو غيره ، نحو قوله : « والذي نفسي بيده » فعن أبي سعيد

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست