فإنه حلف أن لا
ينكح أبدا ـ إلى أن قال ـ : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى
عليه ، ثم قال : ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟! ألا أني أنام الليل
وأنكح وأفطر في النهار ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا
رسول الله فقد حلفنا على ذلك؟ فأنزل الله تعالى ( لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَ )[١] » ومن هنا قلنا : إن تفسيرها بمطلق غير المؤاخذ بها أولى.
و ( منها ) يمين
الغموس ، وهي على ما في التنقيح الحلف على الماضي والحال مع تعمد الكذب ، وسميت
غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم أو في النار ، وفي بعض الروايات انها من الكبائر
، وفي بعض أنها تدع الديار بلاقع.
قلت في مرسل ابن
حديد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة
، ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليس فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بر
أن لا يفعله ، فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على
باب معصية أن لا يفعله فيفعله ، فتجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب
النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله ».
وفي مرسل الصدوق
ره [٣] عن الصادق عليهالسلام « اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ : وأما التي عقوبتها
دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله » إلى غير ذلك من
النصوص.
وعلى كل حال فلا
كفارة فيها ، لعدم العقد القابل للحل فيها ، لأنها على