responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 22

عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره » ودعوى تمامه قبل ذكر بل واضحة الفساد ، ضرورة كون المراد من الكلام مجموع ما يتكلم به المتكلم في ذلك الأمر ، ولا بأس بإلزام ذلك ، حتى لو قال : « هذا الشي‌ء لزيد ، بل لعمرو » فيحكم به حينئذ للأخير منهما مع اتصال الكلام وإن لم يحك فيه خلاف فضلا عن التزامه في المعنيين اللذين هما في الحقيقة كالمختلفين باعتبار التشخيص.

لكن مع ذلك كله قد يقال : بعدم صلاحية جميع ما سمعت ، لمعارضة قاعدة إقرار العقلاء وقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، خصوصا بعد عدم الخلاف في العمل بهما في الفرض إلا ممن عرفت ، وليس العطف ببل من مكملات الكلام ومتمماته كالاستثناء ونحوه ، نعم لو دلت قرائن الأحوال على صدور ذلك منه غلطا عمل عليه وحكم بالثاني ، كما هو واضح.

( أما ) لو كانا مطلقين وكان أحدهما أكثر لزمه الأكثر بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ولا إشكال بناء على ما عرفت. فـ ( لو قال : له قفيز بل قفيزان لزمه القفيزان حسب ) دون الثلاثة وإن حكى عن زفر وداود ، لكنه واضح الضعف ، ضرورة ظهور اللفظ في إرادة دخول الأقل في الأكثر لا أقل من الشك ، والأصل براءة الذمة عما زاد عن الاثنين ، وكذا لو عكس وقال « له قفيزان بل قفيز » لدخول الأقل فيه على كل حال.

ولو قال : « له دينار بل ديناران بل ثلاثة » لزمه الثلاثة ، وهكذا ، ولو قال : « دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان » لزمه ديناران وقفيزان ، ولو قال : « دينار وديناران بل قفيز وقفيزان » لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة وهكذا ، لما عرفت.

( و ) إن لم يكن أحدهما أكثر لم يلزمه إلا أحدهما فـ ( لو قال : له ) علي ( درهم بل درهم لزمه واحد ) للأصل بعد احتمال إرادته من الثاني عين

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست