(
لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه ) كما عن الشيخ وجماعة في الاختلاف في القدر ، لأن الفعل فعله
، فيقدم قوله فيه ، كما يقدم في شرط أصل الجعالة مع أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الزيادة
، والأصل براءة ذمته ، بل ما نحن فيه أولى من عوض الإجارة التي قد سمعت فيها كذلك
، فإذا حلف ( قال
الشيخ ره و ) من تبعه ( تثبت
للعامل ) حينئذ ( أجرة المثل ) لأن اليمين تنفي الزائد ، ولا تثبت ما يدعيه ، فليس حينئذ
إلا اجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض ، ولم يثبت فيه مقدر ، وهو أحد
الأقوال الخمسة في المسألة.
والثاني ما أشار
إليه المصنف بقوله
( ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي كان حسنا ) لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدعيه أقل
من اجرة المثل ، ومرجعه إلى أن القول قول المالك ، لكن الثابت أقل الأمرين لا أجرة
المثل على الإطلاق واختاره الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، لأن اجرة
المثل إن كانت أقل فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك ، فتثبت الأجرة لما
سمعته سابقا ، وإن كان ما يدعيه أقل من الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة
وبراءة المالك منها ، فكيف تثبت له؟. وبذلك يظهر ضعف إطلاق القول الأول.
الثالث تقديم قوله
أيضا ، لكن يثبت مع يمينه أقل الأمرين من اجرة المثل ومدعى العامل ، وأكثر الأمرين
منها ومن مدعي المالك. أما الأولان فلما عرفت ، وأما الأخيران فلأن ما يدعيه
المالك إن كان أكثر من اجرة المثل فهو يعترف بثبوته في ذمته للعامل ، فيؤخذ
بإقراره ، والعامل لا ينكره فقد ثبت باتفاقهما.