ولعله إلى ما
أشرنا من الرجوع إلى العرف مبنى النصوص فيمن أوصى بصندوق وفيه مال ، فقال الورثة :
إنما لك الصندوق ، فـ قال الصادق عليهالسلام : « الصندوق وما فيه له » [١] وفيمن أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال الورثة
: إنما لك النصل ، فـ قال الرضا عليهالسلام : « لا بل السيف بما فيه له » [٢] وفيمن أوصى بالسفينة ولم يسم ما فيها وفيها طعام ، فـ قال
الصادق عليهالسلام : « هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون متهما ، وليس للورثة شيء » [٣] والله العالم.
(
و ) لو عطف ببل فان
كانا مطلقين مختلفين أو معينين لم يقبل إضرابه ، والزم بهما ، لعموم « إقرار
العقلاء » [٤] وقاعدة عدم سماع الإنكار
بعد الإقرار بعد أن كان كل منهما غير الآخر ولا يدخل فيه. فـ ( لو قال : له ) علي
( قفيز حنطة ) مثلا ( بل قفيز
شعير لزمه القفيزان وكذا لو قال : له هذا الثوب بل هذا الثوب ) أو هذا الدرهم بل هذا الدرهم بلا خلاف أجده بين من تعرض له
كالشيخ والحلي والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم.
نعم عن أبي علي
أنه أوجب ما بعد ( ها خ ) بل في المختلفين دون ما قبلها ، وكأنه مال إليه بعض
متأخري المتأخرين ، ولعله لمعلومية كونها للإضراب من غير نكير ، ولأن الإنسان قد
يسهو وقد يغلط فيستدرك ببل ، مضافا إلى أصل البراءة.
ودعوى انسداد باب
الإقرار بالأخذ بذلك لجريان نحو ذلك في أكثر الإقرارات ممنوعة ، ضرورة كون المدار
على ما يقتضيه القانون العربي وتقتضيه قاعدة عدم اعتبار معنى الكلام إلا بعد تمامه
، كما في صحيح هشام [٥] عن أبي
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٧ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.