responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( كتاب الإقرار )

بمعنى الاعتراف في الصحاح وعن مجمع البحرين ، والإذعان للحق عن القاموس ، وفي المسالك والإسعاد لبعض الشافعية الإثبات من قولك : قر الشي‌ء يقر إذا ثبت ، وأقررته إذا أفدته القرار.

وعلى كل حال فهو ليس من العقود والإيقاعات ، لأنه ليس بإنشاء ، إلا أنه لما كان مشابها للإيقاع في الجملة ذكره المصنف فيها ، ولذا عرفه في الوسيلة بأنه « إخبار بحق على نفسه » ، وفي النافع والدروس « إخبار عن حق لازم له » وفي الإيضاح « إخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر » وفي الروضة « إخبار عن حق سابق على وقت الصيغة » وفي القواعد « إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف عن سبقه » إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة.

ولعل الأولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه ، وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة ، وأنه لا فرق فيه بين الإثبات

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست