responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 18

والأصل براءة الذمة ، ولا ظهور في العبارة يترجح به أحد الاحتمالين ، بل ربما احتمل فيه ثالث ، وهو ارادة معنى « مع » من « في » نحو قوله تعالى [١] : ( ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ ) فيلزمه حينئذ أحد عشر ، وحينئذ يكون المثال كالمشترك الذي يرجع فيه الى المقر في التعيين ، ويقبل منه بغير يمين إذا لم يدع عليه إرادة خلافه ، وإلا حلف ، ومع تعذره يؤخذ بالأقل الذي هو المتيقن على كل حال وينفى الزائد بأصل البراءة.

( ولو قال غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة ) أو زيتا في جرة أو تمرا في جراب ( لم يدخل الظرف في الإقرار ) لاحتمال إرادة « لي » في الجميع ، وكذا الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف ، فلو قال : « له عندي غمد فيه سيف » أو « جرة فيها زيت » أو « جراب فيه تمر » أو « سفينة فيها طعام » لم يكن إقرارا بالمظروف ، لاحتمال « لي » أيضا والوصفية لا يقتضي الاستحقاق على هذا الوصف ، إذ لا تنافي بين الإقرار بالموصوف مع التصريح بكون الوصف له ، وكذا لو قال : « غصبته فرسا عليها سرج » أو « حمارا على ظهره لحاف » أو « له زمام » أو « دابة مسرجة » أو « دارا مفروشة » أو نحو ذلك.

نعم لو قال : « دابة بسرجها » و « دارا بفراشها » دخل ، لظهور الباء في ذلك. وكذا لو قال : « ثوبا مطرزا » لأن الطراز كالجزء منه ، مع احتمال العدم إذا كان الطراز يصنع بعد النسج.

ولو قال : « غصبته فصا في خاتم » كان إقرارا بالفص ، أما لو قال : « خاتما فيه فص » ففي المسالك « في كونه إقرارا بالفص وجهان ، أظهرهما العدم ، لاحتمال أن يريد فيه فص لي » وفيه أن المنساق في عرفنا دخوله ، على أنه كالجزء منه حتى أنه لو باعه دخل فيه ، فهو حينئذ كما لو قال : « له هذا الخاتم » وكان فيه فص ،


[١] سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ٣٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست