responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 176

من حيث الإقرار الذي لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيه ، كما هو واضح. وكذا لا يلتفت إلى تناكر التوأمين ، فلو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الأخر ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.

( ولو أقر ) الوارث ظاهرا الذي هو العم مثلا ( بوارث ) آخر ( أولى منه ) وهو الأخ فقال وارث الميت : زيد أخوه ( ثم أقر بآخر أولى منهما ) وهو الولد فقال : وارثه ولده هذا ( فان صدقه المقر له الأول ) بأن زيد المعين ولده الوارث له ( دفع المال إلى الثاني ) بلا خلاف ولا إشكال ، ( وإن كذبه ) أحلف و ( دفع المقر إلى الأول المال ) إلزاما له بإقراره ( وغرمه للثاني ) لنحو ما سمعته فيمن أقر بعين لشخص ثم أقر بها لاخر.

( ولو كان الثاني ) المقر له بعد الإقرار بالوارث الأول ( مساويا للمقر له أولا ) بالإرث كما لو قال : هذا أخ الميت وارث مع الأول ( ولم يصدقه الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول ) لأن ذلك هو الذي أتلفه عليه ، نحو ما لو قال : هذه العين لزيد ثم قال : هي له ولعمرو ، كما صرح بذلك كله غير واحد من غير تقييد للغرامة بما إذا دفع أو نفى الوارث غيره ، بل في الدروس « سواء نفي وارثا غيره أو لا على الأشبه » بل في المسالك نسبة ما في المتن إلى المشهور ، بل في غاية المرام نسبة ما في النافع الذي هو كالمتن إلى الشيخ في النهاية وغيره من الأصحاب.

لكن في القواعد « يغرم للولد إن نفى وارثا غيره وإلا فإشكال » كما عن غيره تقييد الغرامة بما إذا كان دفعها إلى الأخ ، وكان وجه إشكال الفاضل فيما إذا لم ينف من أنه لما أقر بالأخ أولا من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفوت للتركة ، ومن عدم المنافاة بين الإقرارين ، لإمكان اجتماعهما على الصدق ، فلم يصدر مناف للإقرار بالولد ، إذ ليس قوله : « هذا أخ » أن المال له وأنه الوارث فقط ، وقد يكون نسي أن له ولدا ، أو لم يعلم ثم تذكر ، أو ثبت عنده ، وقاعدة الإقرار

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست