من حيث الإقرار
الذي لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيه ، كما هو واضح. وكذا لا يلتفت إلى تناكر
التوأمين ، فلو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الأخر ولا اعتبار بإنكار أحدهما
صاحبه.
(
ولو أقر ) الوارث ظاهرا الذي
هو العم مثلا ( بوارث )
آخر ( أولى منه ) وهو الأخ فقال وارث الميت : زيد أخوه ( ثم أقر بآخر أولى
منهما ) وهو الولد فقال :
وارثه ولده هذا ( فان
صدقه المقر له الأول ) بأن زيد المعين ولده الوارث له ( دفع المال إلى الثاني ) بلا خلاف ولا إشكال ، ( وإن كذبه ) أحلف و
( دفع المقر إلى الأول المال ) إلزاما له بإقراره
( وغرمه للثاني ) لنحو ما سمعته فيمن أقر بعين لشخص ثم أقر بها لاخر.
(
ولو كان الثاني ) المقر له بعد الإقرار بالوارث الأول ( مساويا للمقر له أولا ) بالإرث كما لو قال : هذا أخ الميت وارث مع الأول ( ولم يصدقه الأول
دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول ) لأن ذلك هو الذي أتلفه عليه ، نحو ما لو قال : هذه العين
لزيد ثم قال : هي له ولعمرو ، كما صرح بذلك كله غير واحد من غير تقييد للغرامة بما
إذا دفع أو نفى الوارث غيره ، بل في الدروس « سواء نفي وارثا غيره أو لا على
الأشبه » بل في المسالك نسبة ما في المتن إلى المشهور ، بل في غاية المرام نسبة ما
في النافع الذي هو كالمتن إلى الشيخ في النهاية وغيره من الأصحاب.
لكن في القواعد «
يغرم للولد إن نفى وارثا غيره وإلا فإشكال » كما عن غيره تقييد الغرامة بما إذا
كان دفعها إلى الأخ ، وكان وجه إشكال الفاضل فيما إذا لم ينف من أنه لما أقر بالأخ
أولا من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفوت للتركة ، ومن عدم المنافاة بين
الإقرارين ، لإمكان اجتماعهما على الصدق ، فلم يصدر مناف للإقرار بالولد ، إذ ليس
قوله : « هذا أخ » أن المال له وأنه الوارث فقط ، وقد يكون نسي أن له ولدا ، أو لم
يعلم ثم تذكر ، أو ثبت عنده ، وقاعدة الإقرار