العدلين والفاسقين
، ومنهما يستفاد قبول إقرارهما وإن كانا فاسقين ، لكون المعتبر في صحة الإقرار
كونهما وارثين في الظاهر لأنه من المعلوم عدم صحة اعتبار كونهما وارثين في نفس
الأمر ، إذ هو لا يجتمع مع خروجهما عن الإرث بالإقرار ، بل يكفي في قبول إقرارهما
كونهما صاحبي يد في الجملة على مال الميت.
(
و ) من هنا ( لو كانا فاسقين لم
يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث ) لاقرارهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ، فلا حاجة حينئذ إلى
ما سمعته عن الشيخ من كون قبول العدلين من حيث الشهادة لا الإقرار ، إذ لا يكاد
يظهر فرق بين تسمية ما أخبرا به شهادة أو إقرارا ، وبالجملة فالمسألة من الواضحات.
المسألة ( العاشرة : )
(
لو أقر ) الأخ مثلا ( بوارثين أولى منه )
دفعة بأن قال :
هما الوارثان ولا شريك لهما
( فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت ) بذلك
( النسب ) قطعا لما عرفته
مكررا ، نعم لو تصادقا وكانا عدلين والمقر عدل أيضا ثبت النسب أيضا ( و ) لكن
( يثبت الميراث ) المقر به من الوارث لولا إقراره.
(
و ) على كل حال ( دفع إليهما ) معا
( ما في يده ) ولو صدق أحدهما الأخر وكان عدلا والمقر أيضا عدلا اختص بالميراث دون الآخر ،
لثبوت نسبه دونه.
(
ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ) بلا خلاف أجده فيه ، لأن استحقاقهما للإرث ثبت في حالة
واحدة ، وهي الإقرار بهما دفعة ، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر ، بخلاف ما لو أقر
بأحدهما ثم أقر بالاخر ، فان اشتراكهما في التركة متوقف على مصادقة الأول ، نعم
تبقى الدعوى قائمة بينهما ، بل وبين المقر إذا ادعيا عليه العلم ، بل وبدونه ،
وإنما الكلام هنا في استحقاقهما الميراث