responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 173

من الحرة لا يقتضي الإقرار بزوجيتها ، إذ أقصاه أنه وطء يوجب لحوق الولد ، وهو أعم من ذلك.

نعم لو وطأها بالملك وقلنا : إنها بذلك تكون فراشا لم يحتج إلى لحوق أولادها به إلى إقرار إذ بعد العلم بكونها فراشا له وقد جاءت بأولاد ولم يعلم تجدد فراش آخر يحكم بكون الجميع له.

ولعل الأصحاب أهملوا ذكر التفريع المزبور على هذا القول ، لأن مفروض البحث عدم العلم بفراشيتها إلا من الإقرار بالبنوة ، وقد عرفت أنه أعم من ذلك لا لما ذكره ، والأمر سهل بعد معلومية فساد الأصل الذي بني عليه هذا التفريع ، ولهذا أهمل الأصحاب التفريع على ذلك.

( و ) على كل حال فـ ( لو اشتبه المعين وقد مات المولى أو لم يعين استخرج بالقرعة ) التي هي لكل أمر مشكل ، وقد سمعت الكلام في تعيين الوارث.

المسألة ( الثامنة : )

( لا يثبت النسب ) بالشهادة ( إلا بشهادة رجلين عدلين ) نعم يثبت بالاستفاضة كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الشهادات.

( و ) المراد هنا بيان أنه ( لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ) الأشهر بل المشهور ، خلافا للمحكي عن الشيخ في خلافه مدعيا فيه ظاهرا أو صريحا إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل عنه في المبسوط هنا اختياره في أول كلامه ، وأنه قواه في الشهادات ، لكن في المسالك هو شاذ ، وعن السرائر أن أصول مذهبنا تقضي عدم ثبوته بالرجل والامرأتين ، بل عنه في المبسوط في آخر الباب الجزم بعدم ثبوته بذلك أو بالشاهد واليمين ، بل قيل هذا منه يرشد إلى أن دعواه في الخلاف الإجماع والأخبار على غير ما نحن فيه ، بل قيل : إنهما مساقان للرد على

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست