وأجيب بأنهما كما
يكونان بالزمان يكونان بالمزية والرتبة ونحوهما ، بل لو سلم اختصاصهما بالزمان جاز
رجوعهما الى غير الوجوب ، بأن يريد درهم مضروب قبل درهم وما أشبهه ، بل لو سلم
إرادة الوجوب فيهما جاز إرادته بالنسبة إلى غير المقر بأن يريد لزيد درهم قبل وجوب
درهم لعمرو ونحوه.
والمناقشة بأنه لو
سمع هذه الاحتمالات لسمعت في نحو « له علي درهم ودرهم » الذي قد عرفت الاتفاق على
لزوم درهمين يدفعها وضوح الفرق بينهما باعتبار كونها خلاف المعنى الحقيقي فيه ،
دون مثال القبلية والبعدية الذي لا يدل على المدعى بطريق الحقيقة ، بل قد يمنع عدم
اتصاف الدرهم بهما مع معلومية كون الظرف إذا وقع بعد نكرة كان صفة ، من غير فرق
بين ظرف الزمان والمكان ، وكون المتعلق في ظرف الزمان هنا كونا خاصا لا يقتضي كون
المتعلق وجوب درهم آخر له على المقر.
قلت : هذا خلاصة
ما ذكروه في المقام ، لكن الانصاف ظهور شغل الذمة بدرهمين لو قال : « له علي درهم
قبله درهم » أو « بعده درهم » والثلاثة لو قال : « قبله درهم وبعده درهم » بل قد
يقال : بلزوم الدرهمين في نحو « فوقه درهم » أو « مع درهم » أو « معه درهم » وإن
قلنا لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد ، إذ لعله لاختلاف عرف وقتهم وما نحن فيه من
العرف ، ضرورة دوران المسألة على ذلك ، إذ لا نصيب فيها للتعبد.
(
و ) كيف كان فـ ( كذ ) لك يلزمه درهم واحد ( لو قال : ) له علي
( درهم في عشرة و ) قد علم منه أنه
( لم يرد الضرب ) بذلك وإنما يريد الظرفية للدرهم الواحد بلا إشكال ولا خلاف ، كما أنه لا إشكال
ولا خلاف في لزوم العشرة إذا علم منه إرادة الإقرار بما يقتضيه الضرب.
إنما الكلام في
صورة الإطلاق ، والظاهر لزوم درهم واحد لأنه المتيقن ،