(
و ) إلا فـ ( لو كانا ) أي الاثنان ( معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا
عدلين ) لحصول البينة التي
يثبت بها ، وكونهما مقرين لا ينافي كونهما شاهدين.
(
ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثا ) لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث ، سواء كانا عدلين أو
لا ، لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما ، وبدونها يثبت شركته معهما بالإرث خاصة ،
لما عرفت من أن الإقرار في غير البنوة لا يثبت النسب ، وإنما يثبت التوارث بين
المتصادقين على الوجه الذي قد عرفت.
المسألة ( الرابعة : )
(
لو كان للميت وارث ) في الظاهر ( إخوة
وزوجة فأقرت ) الزوجة ( له ) أي الميت
( بولد ) صغير أو كبير ( كان لها ) الثمن بمقتضى إقرارها ، وهو نصف نصيبها لولا إقرارها ، ثم
ينظر ( فان
صدقها الاخوة ) على ذلك ( كان
الباقي ) وهو ثلاثة أرباع
التركة ( للولد
دون الاخوة ، ) بل إن كان فيهم عدلان ثبت نسبه أيضا مع ذلك.
(
وكذا ) الحكم في ( كل وارث في الظاهر
أقر بمن هو أقرب منه ) كالعم المقر بأخ للميت
( دفع إليه جميع ما في يده ) لعموم « إقرار العقلاء » [١] بخلاف الأجنبي
الذي هو شاهد غير مقر ، وبخلاف الوارث واقعا المعلوم كذب إقراره ( ولو كان مثله ) في الإرث
( دفع إليه من نصيبه ) أي المقر ( بنسبة
نصيبه ) أي المقر به إلى
أنصباء الورثة ، كما لو أقر أحد الأخوين بأخت مثلا دون الآخر دفع المقر من نصيبه ـ
وهو النصف ـ خمسا منه لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام