ولو أقر ببنوة
الكبير فكذبه به فلما مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله.
ولو أقر الابن
بابوة رجل فأنكره فلما مات اعترف بالأبوة له فالإشكال هنا ضعيف ، لأن الإقرار
بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب بخلاف الإقرار بغيرها من
النسب فينزله هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ. وفيه مالا يخفى بعد الإحاطة بما
ذكرناه ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
(
إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره ، لتحقق النسب
سابقا على الإنكار ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل لا يمين له عليه لو طلبه منه
، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله ، وكلاهما غير مسموع ، بل قد يقال : إن
ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في حقه كالولد الفراشي مع احتمال
الالتفات أخذا بإقراره.
المسألة ( الثالثة : )
(
إذا أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ) لحصول البينة ( ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني
) الذي كانت ولديته
بإقرار الأول ( لكن
يأخذ الثالث نصف التركة ) لأن المشارك له الأول خاصة
( ويأخذ الأول ثلث التركة ) لأن نصيبه ذلك بمقتضى إقراره
( و ) أما ( الثاني ( بإقرار
الأول خ ل )) الذي أقر به الأول ونفاه الثالث يأخذ ( السدس ) من الأصل ، ( وهو تكملة نصيب الأول ، ) إذ ليس له إلا