responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 163

وهو التكذيب.

ولو أقر ببنوة الكبير فكذبه به فلما مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله.

ولو أقر الابن بابوة رجل فأنكره فلما مات اعترف بالأبوة له فالإشكال هنا ضعيف ، لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب بخلاف الإقرار بغيرها من النسب فينزله هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ. وفيه مالا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره ، لتحقق النسب سابقا على الإنكار ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل لا يمين له عليه لو طلبه منه ، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله ، وكلاهما غير مسموع ، بل قد يقال : إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في حقه كالولد الفراشي مع احتمال الالتفات أخذا بإقراره.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ) لحصول البينة ( ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ) الذي كانت ولديته بإقرار الأول ( لكن يأخذ الثالث نصف التركة ) لأن المشارك له الأول خاصة ( ويأخذ الأول ثلث التركة ) لأن نصيبه ذلك بمقتضى إقراره ( و ) أما ( الثاني ( بإقرار الأول خ ل )) الذي أقر به الأول ونفاه الثالث يأخذ ( السدس ) من الأصل ، ( وهو تكملة نصيب الأول ، ) إذ ليس له إلا

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست