قبل ، ولو قال :
أردت تأكيد الأول لم يقبل ، ولعله لصلاحية تأكيد الثاني بالثالث لفظا بتكرر حرف
العطف ، بخلاف الأول الخالي منه ، فلا يصلح الثالث المشتمل عليه تأكيدا له لفظا
فضلا عن عدم صلاحيته له معنى ».
لكن قد يناقش بنحو
ما سمعته من منافاة القول المزبورة للظهور مع فرض الانفصال ، فلا يسمع وإلا لم
يحكم بالثلاثة وإن لم يقل ، لأصالة البراءة مع فرض تساوى الاحتمال.
وكذا تجب الثلاثة
لو قال : « درهم ودرهم ثم درهم » أو « درهم ثم درهم ودرهم » لامتناع احتمال
التأكيد اللفظي ، بل عن التحرير والدروس « وكذا درهم ودرهم فدرهم » وهو كذلك بناء
على عدم الاعتداد باحتمال مجيئها لغير العطف ، هذا كله إذا عبر بما سمعت من
التعبير المزبور.
(
أما لو قال : ) له علي درهم ( فوق
درهم ) أو تحت درهم أو
فوقه درهم أو تحته درهم
( أو مع درهم ) أو معه درهم لزمه درهم واحد بلا خلاف أجده فيه ، بل لم يحك عن أحد منا التعبير
بما لا يقتضي الجزم بذلك إلا الفاضل في محكي التذكرة ، فعبر بالأقرب ، ولعله لأن
الأصل براءة الذمة بعد تساوى احتمال إرادة الإقرار بالزائد ، واحتمال إرادة درهم
لي أو فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ، بل في المتن والدروس لو قال ذلك ( أو ) قال
( قبل درهم أو بعده لزمه درهم واحد. ) بل في محكي المبسوط أنه أقوى ، كالمسالك وجامع المقاصد أنه
أصح ، ولعله ( لاحتمال
) إرادة له درهم قبل
وجوب درهم لعمرو ، أو مضروب قبل درهم احتمالا مساويا لاحتمال إرادة الإقرار ، فهو
حينئذ كاحتمال ( أن يكون
أراد ) في المثال السابق ( مع درهم لي ) والأصل براءة الذمة ( فيقتصر على المتيقن. )
خلافا للفاضل في
القواعد ، فقال : يلزمه درهمان ، ولعله لأن القبلية والبعدية يرجعان الى الزمان ،
ولا يتصف بهما نفس الدرهم ، فلا بد من رجوع التقدم والتأخر