responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 159

ولكن في الدروس والروضة الاختصاص بالأب ، بل في الإيضاح « الحق أن النص لا يتناولها » بل فيه « قد وردت رواية بصيغة الجمع المذكر » وهي لا تتناول الإناث عنده وإن كنا لم نتحققها ، نعم في الخبر [١] « لا يثبت نسب تدعيه النساء وينكره الرجال وورثتهم » وهو مع عدم جامعيته لشرائط الحجية يمكن تخصيصه بما دل على ثبوته بإقرارها في الولد الصغير [٢] مؤيدا بعدم الفرق بينهما وبين الرجل في ذلك.

بل قيل : إنها أولى منه فيه ، وإمكان إقامتها البينة على أصل الولادة غير إقامتها على ولادة المقر به بخصوصه الذي تتعذر في الغالب ، ومن ذلك يقوى الظن بإلحاق الأم بالأب في ذلك.

نعم ينبغي الاقتصار على خصوص الولد للصلب دون ولد الولد ، كما صرح به غير واحد ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب تارة واستظهار نفي الخلاف فيه اخرى ، وحينئذ لا يثبت به نسب على حسب ما سمعته في الولد للصلب.

أما الالتزام بما يقتضيه الإقرار على المقر نفسه من نفقة وحرمة نكاح مثلا ونحو ذلك كما في كل مقام قلنا بعدم ثبوت النسب فيه بالإقرار فالمتجه ثبوته.

وعلى كل حال فظاهر المصنف وغيره ، بل هو صريح جماعة ثبوت النسب الذي لا يتعدى إلى غير المقر بالإقرار بالولد وإن اشترط التصديق من الكبير في ذلك ، فيكون الفرق حينئذ بين الولد وغيره من المتصادقين بالنسبة إلى التعدية في


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١ وهو نقل بالمعنى والظاهر أن هذا اللفظ مأخوذ من عنوان الباب المشار إليه في الوسائل فإن فيه « باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء وينكره الرجال أو ورثتهم ».

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ١ من كتاب المواريث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست