معرفته بالقانون
العربي أو إرادة درهم آخر لزيد ونحوه لا يلتفت إليه بعد تبادر التعدد إلى الذهن ،
فلا يلتفت إلى الاحتمال البعيد.
( وكذا ) الكلام فتوى
ودليلا لو قال ( ثم
درهم. )
بل في المتن
والتحرير والدروس والمسالك ومحكي المبسوط وتعليق الإرشاد ، ( أو قال : درهم فدرهم
) لمساواته للأولين
في العطف المقتضى للمغايرة وعدم التأكيد ، وأما احتمال « فدرهم لازم لي » ونحوه
لمجيء الفاء غير عاطفة فبعيد لا ينافي الحكم بالظاهر ، خلافا للفاضل في قواعده
وإرشاده وولده في المحكي من شرحه له ، فلا يلزمه إلا واحد.
بل عن المبسوط «
أنه لا خلاف فيه ، لمجيء الفاء غير عاطفة ، والأصل براءة الذمة » وفيه أن
الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مدار الحكم ، وإلا لجرى نحوه في الصورتين
الأولتين اللتين وافق فيهما الخصم ، ضرورة إمكان مثل هذا الاحتمال بإضمار ونحوه
فيهما ، هذا.
ولكن في المسالك
تبعا لما عن التحرير والدروس « أنه قال : « أردت فدرهم لازم لي » اتجه قبول قوله
بيمينه لو خالفه المقر له » بل ربما جعل بعض الناس هذا جمعا بين الكلمة ، فيحتمل
كلام المصنف على ما إذا لم يقل ذلك ، وكلام الفاضل على ما إذا قال.
وفيه منع القبول
مع فرض انفصال القول وتبادر التعدد من اللفظ المزبور ، لأنه من تعقيب الإقرار بما
ينافيه ولو من حيث الظهور المزبور ، وإلا لم يحكم بالدرهمين وإن لم يقل ، لأصالة
البراءة ، وفرض تساوى احتمال العطف وغيره ، وربما تسمع لذلك زيادة تحقيق إنشاء
الله.
ولو قال : « درهم
ودرهمان » لزمه ثلاثة ، لامتناع التأكيد وبعد احتمال غير العطف ، وكذا لو قال : «
درهم ودرهم ودرهم » لزمه ثلاثة ، بل كل ما زاد زاد ، لما عرفته من ظهور العطف.
لكن في القواعد
والإرشاد وغيرهما أنه لو قال : « أردت بالثالث تأكيد الثاني »